الطعن رقم 16916 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجـــــــــار نـــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى الحلفاوى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكل يهدف من إشكاله وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات فى الدعوى رقم 224 لسنة 45ق بجلسة 6/8/2001 0
وحيث إن الفصل فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى منازعات التنفيذ تختص به المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه إعملاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وإن منازعة تنفيذ فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها الحكم 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان البادي من الأوراق أن الإشكال الماثل يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات فى الدعوى رقم 224 لسنة 45 ق ومن ثم تكون المحكمة المذكورة هى المختصة بنظر الإشكال الماثل دون محكمة القضاء الإداري ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 0
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات 0
فلــهذه الأســـــباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 27/10/2003 أقيم الإشكال الماثل بطريقة الاعتراض من تابعة أمام المحضر المختص حال مباشرته لإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 224 لسنة 45ق ، المشمول الصيغة التنفيذية وذلك للأسباب التى سيبديها بجلسة الأشكال وأوقف المحضر التنفيذ وحدد جلسة 9/11/2002 لنظر الأشكال أمام محكمة الجيزة الابتدائية وأرفق أوراق التنفيذ 0
وبجلسة 23 /11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى هذه المحكمة 0
وقد تحدد انظر الإشكال جلسة 27/5/ 2003 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0