الطعن رقم 68 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراط لمصلحة الغير
⚖️ عدم قبول المشترط لمصلحته
⚖️ الأرض المرهونة
⚖️ الاقتصار على بيع جزء من العقار يفى بالمستحق من المدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير، وحكمه " المادة 137 مدني " أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له. ولا يجب في نقض الاتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً. ولا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدني فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً في ذمة المتعهد له عند استعمال الدائن هذا الحق فإذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أي حق يصح للدائن أن يباشره باسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم تجديد قيد الرهن في الميعاد يجعله معدوم الأثر. وليس يغني عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها، وهي في حد ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة. كذلك لا يغني أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكي يبقى للرهن أثره في حق الغير، ولم يستثن إلا الحالة الواردة بالمادة 570 مرافعات وهي الخاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضي المواعيد التي تجوز فيها زيادة العشر. وإذن فلحائز العقار إذا لم يجدد القيد أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة له ولو كان عالماً به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حكم نزع الملكية لا يترتب عليه زوال ملكية المدين عن العقار إذ هو لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحكمة ببيع هذا العقار بشروط وإجراءات معينة. وإذن فإن كل ما يكون لتسجيل هذا الحكم من أثر هو حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.