الطعن رقم 16225 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ محمود فــــــؤاد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها 0
ومن حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 143/1981 بشأن الأراضى الصحراوية تقتضى بأنه يقصد بالارضى الصحراوية الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ، كما تقضى المادة (22) من القانون المشار إليه باختصاص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد وسد إلى المحاكم الابتدائية ولاية الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 143/1981 بحسبان أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية يستوى فى ذلك مع الأفراد ، وما يبرم بشأنه من اتفاقات وما تبوء عنه من منازعات لا تخرج عن كونها منازعات مدنية يخرج الفصل فيها عن الاختصاص الدستورى المنوط بمجلس الدولة كقاضى مشروعية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - وعلى الوجه المبين بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة فى أثناء حجز الدعوى للحكم - أن القرار المطعون فيه يتعلق بأراضي صحراوية وينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجيزة الابتدائية 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي- أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/4/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بأبى رواش مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أنه بتاريخ 26/11/2002 علم بصدور قرار الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بأبى رواش المؤرخ 5/11/2002 والذى تضمن إلزامه سداد مبلغ 325000 على زعم أنه باقى ربع الثمن للأرض المخصصة له كمصنع ، وقدم تظلما رد عليه الجهاز بعدم اختصاصه بنظر تقدير سعر المتر ، وقدم تظلما إلى المحافظة فانتهت إلى رفضه 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بالجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 7/3/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى ، وفيها قررت حجز الدعوى الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع ، و الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها وإلزام رافعها بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0