⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23864 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمـــــدى الحلفـــــــاوى وكيـــــــــل مجلـــــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 542 لسنة 47 ق بجلسة 22/6/2002 لحين الفصل فى القضية رقم 653 لسنة 34 ق0س أمام محكمة القضاء الإداري 0 وحيث إن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها دون توقف على ذلك من أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 وحيث إنه من المقرر أن الاختصاص بالفصل فى الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينعقد لذات المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه دون غيرها إعمالا للفائدة المقررة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صدر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ومن ثم تكون هذه المحكمة دون غيرها هى المختصة بنظر الإشكال الماثل ، الأمر الذى يتعين فيه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية 0 مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 25 /9/2002 ، أقام المستشكل بصفتة الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 542 لسنة 47 ق الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة بجلسة 22/6/2002 لحين الفصل فى الطعن رقم 653 لسنة 34 ق 0 س المقام أمام محكمة القضاء الإدارى0 وقد تحدد لنظرالإشكال جلسة 10/13/2002 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0