الطعن رقم 722 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم
أولا : إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنقية جداول الناخبين بالدائرة العاشرة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة 0
ثانيا : إيقاف قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 0
من حيث إنه عن الطلب الأول ،فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى فإنه وفقا لأحكام المواد 4 ، 5 ، 10 ، 15 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 يقيد في جداول الانتخاب كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، الذين تتوافر فيهم شروط الناخبين في أول نوفمبر من كل عام ، وحتى أخر شهر يناير من السنة التالية ، ولم يكن قد لحق بهم مانع من مباشرة الحقوق السياسية وتعرض هذه الجداول في أول شهر فبراير حتى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، ولكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب أو حدث خطأ في بيانات قيدت أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، وللناخب المقيد اسمه بجداول الانتخاب أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ويجب تقديم هذه الطلبات حتى يوم 15 من شهر مارس من كل عام 0
ومفاد ذلك ، أن جهة الإدارة تلتزم بإعداد كشوف الناخبين وإجراءات التعديلات المطلوبة عليها في المواعيد المشار إليها ، وقبل صدور قرار دعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخاب ، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن القيام بذلك توافر القرار السلبى الذى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة ، فإذا صدر قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب فإنه لا يكون هناك ثمة إلزام على جهة الإدارة بإجراء التعديلات في كشوف الناخبين ، الأمر الذى لا يتوافر معه القرار السلبى بالامتناع 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، وإذ صدر القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بتاريخ 8/11/2000 من ثم فإنه ينتفى التزام جهة الإدارة نحو إجراء أى تعديل في كشوف الناخبين ، ولا يتمخض عن سكوتها عن إجراء تلك التعديلات قرار سلبى بالامتناع مما يصلح للطعن عليه بدعوى الإلغاء ، وذلك حتى يتم إعلان نتيجة الانتخابات ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب المدعى في هذا الشأن لانتفاء القرار الإداري ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إنه عن الطلب الثانى للمدعى ، فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب يصدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة حكم ، ومن ثم يعد من قبيل أعمال السيادة ، وينأى بذلك عن نطاق الرقابة القضائية ، ولا تختص محاكم مجلس الدولة بنظره وفقا لحكم المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ( من ذلك حكم الـــــمحكمة الإدارية الـــــــعليا في الطــــــعن رقم 1939 لسنة30 ق الصــــــادر بجلسة 12/12/1987 ) 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، وإذ يطلب المدعى إلغاء قرار دعوة الناخبين في الدائرة المذكورة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب يوم 8/11/2000 ، ولما كان هذا القرار يعد من أعمال السيادة ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظره ، مما يتعين مع القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره ، مع إلزام المدعى المصروفات ، كون أن الحكم بعدم الاختصاص في هذا الحالة ينهى الخصومة في شأن الطلب المذكور 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** أولا : بعدم قبول طلب إلغاء امتناع جهة الإدارة عن تنقية جداول الانتخاب بالدائرة العاشرة بمحافظة القاهرة 0
ثانيا : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب في الدائرة المذكورة يوم 8/11/2000 ، مع إلزام المدعى مصروفات الدعوى 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم :
(1) بتنقية جداول الناخبين بالدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة 0
(2) إيقاف العملية الانتخابية بالدائرة لحين إتمام عملية تنقية جداول الانتخابات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/11/2000 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبتلك الجلسة قررت المـــــحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/10/2000 ، وكلفت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الطلب الثانى ( قرار دعوة الناخبين للانتخاب ) وبعدم قبول الطلب الأول ( تنقية جداول الناخبين ) لانتفاء القرار الإداري ، مع إلزام المدعى المصروفات ، و قد تد وولت الدعــــوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلــــــسة15/1/ 2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم في الدعوى ، وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمـــــس فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا رفضها مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0