الطعن رقم 15974 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأثنين الموافق16/9/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم له بطلباته 0
ومن حيث إن المادة ( 141 ) من قانون المرافعات تقضى بأن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح أو ما يدونه في محضر الجلسة ، كما تقضى المادة ( 143 ) بأن التارك يلزم مصروفات الدعوى 0
ومن حيث إن المدعى قد قرر أن يترك الخصومة في الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المـــــحكمة بتــــاريخ 22/6/2002و طلب في ختانها الحكم :
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النائب العام في 4/6/2002 برفض الطلب رقم 84 لسنة 2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
و نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحــاضرها ، وبجلـــســـة 5/8/2002 قرر الحاضر عن المدعى أنه يترك الخصومة في الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0