⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15974 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأثنين الموافق16/9/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم له بطلباته 0 ومن حيث إن المادة ( 141 ) من قانون المرافعات تقضى بأن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح أو ما يدونه في محضر الجلسة ، كما تقضى المادة ( 143 ) بأن التارك يلزم مصروفات الدعوى 0 ومن حيث إن المدعى قد قرر أن يترك الخصومة في الدعوى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته بالمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المـــــحكمة بتــــاريخ 22/6/2002و طلب في ختانها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النائب العام في 4/6/2002 برفض الطلب رقم 84 لسنة 2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 و نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحــاضرها ، وبجلـــســـة 5/8/2002 قرر الحاضر عن المدعى أنه يترك الخصومة في الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0