⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6146 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق4/11/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد أحمد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه ( في ضوء طلباته الختامية ) إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 96 ، 526 لسنة 1998 فيما تضمنه القرار الاول من تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بالمدارس الخاصة بمصروفات لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى وما تضمنه القرار الثانى من تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بالمدارس الخاصة بمصروفات لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه مردود عليه ، بإنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لا تنحصر في الملكية الفردية كحق عينى وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها بإعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرارين المطعون فيهما قد انطويا على عدوان على مال وفرض عبئا على الجهات المكلفة بتحصيل النسبة الواردة بهما من لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، ومن ثم فإنهما يكونان قد لحقهما عيب عدم الاختصاص الجسيم مما يهوى بالقرارين إلى درك الانعدام ولا يتقيد الطعن عليهما بميعاد الستين يوما 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 260 لسنة 1996 ، تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى دون تحميل أولياء الامور أية أعباء إضافية 00000 " وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل إلى الحساب المفتوح باسم رسوم المعامل ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0 ونصت المادة الأولى من القرار رقم 526 لسنة 1998 على أن : - " يتم تحصيل 1% من إيرادات ومصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية 00" وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0 وقد استند القراران المذكوران إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص ، كتابى رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية بتاريخى 29/6/1996 ، 20/3/1998 0 ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 أن المشرع لم يعط وزير التربية و التعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة في فرض تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القرارين الصادرين من مجلس إدارة الجمعية بتاريخى 29/6/96، 20/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ، ودعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارين مخالفين للنظام الأساسي للجمعية المذكورة ، وغير معتبرين قانونا ، وبالتالى لا يصلحان أن يكونا سببا مشروعا يرتكن إليه القراران المطعون فيهما ومتى كان ذلك فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/ 2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 526 لسنة 1998 ، 260 لسنة 1996 وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه أن المدرسة التي يمثلها تدار وفقا لأحكام القوانين والقراراتالخاصة بالتعليم الخاص وأنه ينعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للدستور والقانون ، حيث إن ما تضمناه يعد فى حقيقته فرضا لضريبة بالمخالفة للدستور ، كما أن قانون التعليم لا يخول وزار ة التربية والتعليم سلطة تحميل المدارس الخاصة بأية أعباء مالية كما لا يملك مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن يفرض على أصحاب المدارس الخاصة التبرع للحكومة واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 8/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 10/6/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإنعدام القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 13/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء ذلك أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0