الطعن رقم 66 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ المواعيد
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ حرية المحكمة فى الأخذ بتقرير الخبير .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يعلن بالحكم في محل إقامته بالقاهرة وإنما أعلن به في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة فإنه يكون من المتعين محاسبته عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة، إذ أن وكيله لا شأن له بعمل النقض الذي حصل الإعلان تمهيداً له بل الشأن له هو دون وكيله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده، و كان التوكيل الصادر إلى المحامي الذي تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف، وكان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول قد اختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف، فليس للمطعون ضده - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم تمهيدياً من ناحية وقطعياً من ناحية أخرى فإن وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدي لا يجوز النظر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير إتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.