الطعن رقم 263 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن الشركة المدعية تطلب بتخفيض قيمة الانتفاع بالأرض المخصصة لها ، وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المبدى من الجهة الإدارية لانعقاد الاختصاص بنظرها لهيئات التحكيم ، فإنه لما كانت المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أنه :
" يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " 0
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد بسط ولاية هيئات التحكيم المشكلة وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته عل كل نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة ، مما يترتب عليه زوال اختصاص أى جهة أخرى من الجهات بنظر هذه المنازعات قضائية كانت هذه الجهات أو اتفاقية ، ولما كان النزاع الماثل بين إحدى شركات القطاع العام ومحافظة القاهرة التى لا تنازعها فى هذه الصفة ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لهيئات التحكيم المشكلة طبقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه والذى ما زال معمولا به بالنسبة لشركات القطاع العام وهيئاته الخاضعة لأحكامه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى هيئات التحكيم المشكلة وفقا لقانون هيئات القطاع العام وهيئاته المشار إليه 0
ولا يقدح فى ذلك سبق صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، بما يعنى التزام هذه المحكمة بنظر الدعوى فذلك مردود عليه بأن المحكمة تقضى فى الحالة الراهنة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لسبب مغاير لما استندت إليه المحكمة المحيلة والذى تمثل فى اعتبار المنازعة إدارية مما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى ، فالسبب فى عدم الاختصاص مختلف فى قضاء المحكمة المحيلة والمحكمة المحال إليها 0
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل المشكلة طبقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وأرجأت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 7/8/1996 أقيمت الدعوى الماثلة - ابتداء - بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض قيمة الانتفاع بالأرض موضوع المطالبة محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات ، وقد أحيلت الدعوى للخبراء ، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره الثابت بالأوراق 0
وبجلسة 19/5/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 19/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودع خلالهما الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبالجلسة المذكورة تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0