⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق29/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلـس الدولة و سيد عبد الحميد الهنداوى وكيل مجلـــــس الــــدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / محمــــــد فرح أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 و من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة التعليم العالى عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في منازعات وزارة التعليم العالى بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المستحقة له عن مدة عمله بالخارج الفترة من 18/8/1992حتى 31/10/1995 بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن المستقر عليه أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية يستلزم في ضوء نص المادة 49من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - توافر ركنين مجتمعين : أولهما : ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معها إلغاء القرار 0 والثانى: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها أو أمور يخشى عليها من فوات الوقت 0 وحيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو 0000 لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0 وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم 0 " 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************ أقام المدعـــــى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريــــخ 7/10/2001 طالبا في ختامها الحكم : أولا : بصفته عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الوزارتين المدعى عليهما عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه 0 ثانيا : إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى لدعوى أنه يعمل أستاذا بكلية الآداب جامعة القاهرة ، وبتاريخ 18/8/1992 انتدبته وزارة التعليم العالى للعمل ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافى المصرى بأسبانيا حتى 31/10/1995 ، ولما لم تقم الجهة الإدارية بصرف العلاوات الخاصة المستحقة له عن تلك الفترة بفئة الخارج ، فقد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة التعليم العالى لصرفها بهذه الفئة ، وبجلسة 28/2/2001 أوصت اللجنة المذكورة بأحقيته في صرف فرق قيمة العلاوات الخاصة خلال فترة ندبه بفئة الخارج ، وعلى إثر تأشير وزير التعليم العالي باعتماد توصية اللجنة قدم إقرارا مكتوبا بقبول هذه التوصية 0 واستطرد المدعى قائلا : أنه زيل توصية اللجنة وقرار الجهة الإدارية بقبولها بالصيغة التنفيذية من وزارة العدل إلا أنه فوجئ بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذها بحجة إخطارها بمنشور من وزير الدولة للتنمية الإدارية بعدم تنفيذ توصيات لجنة فض المنازعات ولو اعتمدت من السلطة المختصة إذا ترتب عليها أعباء مالية ، الأمر الذى حدا به اللجوء إلى القضاء ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان 0 وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/12/2001 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من توصية اللجنة معتمدة ومزيلة بالصيغة التنفيذية من الأمانة الفنية للجان التوفيق بوزارة العدل ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المدعى عليهما انتهى فيها إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى ، واحتياطيا برفض طلب قبول وقف التنفيذ ، على سند من القول بأن القرار السلبى في مفهوم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه حال امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، فإذا لم تكن الجهة الإدارية ملزمة قانونا باتخاذه بأن كان مما تترخص في إصداره وفقا لسلطتها التقديرية فإن امتناعها عن اتخاذه لا يمثل قرارا سلبيا بالامتناع ، كما هو الحال بالنسبة لتوصيات لجان التوفيق التى تترخص الجهة الإدارية في قبولها بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، فضلا عن أن المدعى لم يقدم ما يفيد قبول الجهة الإدارية لتوصية اللجنة والنتائج التى يتعذر تداركها من جراء تنفيذ القرار ، الأمر الذى يضحى معه طلب وقف التنفيذ مفتقدا لركنى الجدية والاستعجال 0 وبجلسة 28/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/3/2002 وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0