الطعن رقم 5391 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانــــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجرءاتها والاثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الاوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/1992 وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن استصدار القرارات الجمهورية والوزارية اللازمة لنشر التعديلات التى اضيفت إلى النظام الاساسى للشركة بعد اعتمادها والتصديق عليها من الجمعية العمومية غير العادية ومن مصلحة الشركات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/12/1999 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعى بالاجراء الذى كلفته به المحكمة 0
وإذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 20/1/2004 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بأخر جلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0