الطعن رقم 41334 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكل بصفته قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من صحيفة الإشكال أنها لاتتعلق بوقائع جديدة حدثت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وتكشف عن وجود معوقات لتنفيذه ، كما أن الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ، وإنما يجب أن يصدر حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يقضى بوقف تنفيذ الحكم ، ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى ، يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2005 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 6/9/2005فى الدعوى رقم 41187 لسنة 59ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وينعى المستشكل بصفته على الحكم المذكور إنه لم يلق قبولا لديه مما حدا به إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن من شأن هذا الحكم أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 22/9/2005 على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المستشكل قدم مذكرة دفاع وبذات الجلسة ا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/10/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع طرفى الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0