الطعن رقم 65 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مورث , وضع يده بسبب معلوم غير أسباب التمليك .
⚖️ دائن مرتهن لعين الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضي المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدني. ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي الذي وضع اليد بموجبه ولو كان هو يجهله. وما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند في دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدني، لأنه من المقرر - استنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف وعدم قابلية أعيانه للتصرف - أن مجرد إهمال هذه الأعيان لا يسقط ملكيتها، بل إن لجهة الوقف انتزاع الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها ما دامت دعوى الملكية جائزة السماع، أي قبل مضي مدة الثلاث والثلاثين سنة التي يكتسب فيها واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها قانوناً. لذلك لا يعيب الحكم عدم تعرضه صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فيه أن العقار المرهون وقف، وأن المرتهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدة الثلاث والثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع وبالتالي لكسب ملكيته بالتقادم، فإن ذلك يكفي للقول بعدم انطباق تلك المادة.