الطعن رقم 8630 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
و د0 حمــدى الحلـــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبـــــــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0
و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة فإن هذا الدفع مردود عليه حيث إن الثابت بمحضر جلسة 3/10/1991 حضور الأستاذ / صفوت عامر المحامى عن الأستاذ / أحمد الخواجه المحامى عن المدعى بتوكيل رسمى عام رقم 1193/ ب الأزبكية 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى وحتى الفصل فيها 0
وحيث إن المدعى يطعن على قرار استبعاده من الترشيح للانتخابات التى أجريت لعام 1991 - 1995 ، وكانت هذه الدورة الانتخابية قد انقضت الأمر الذى تكون فيه مصلحة المدعى قد زالت في الطعن على القرار المطعون فيه ، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
بتاريخ 24 /9/1991 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لتمثيل العمال بمجلس إدارة شركة ...... للبترول لعام 91 - 1995 وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وذكر شرحا للدعوى أنه تقدم إلى مدير مدير القوى العاملة والتدريب المهنى بالقاهرة بطلب لترشيح نفسه لتمثيل العمال في مجلس إدارة شركة مصر للبترول (1991 - 1995 ) إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه شوف المرشحين على الرغم من توافر كافة الشروط المتطلبة قانونا ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة إصدار الحــــــكم بجلسة 21/10/1991 وفيها قررت المحكمة إعاده الدعوى للمرافعة لجلسة 31/10/1991 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 و تدوول نظرها وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم : -
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة 0
واحتياطيا : عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
ومن باب الاحتياطي الكلى رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وفى الجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0