⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5255 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق28/1/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د 0 حمدى الحلفاوى و كيـــــــــــل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 و حيث إنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء وفقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في الدعوى ويتعين توافر هذا الشرط عند رفع الدعوى وحتى الفصل فيها 0 فإذا أقيمت الدعوى مفتقرة لهذا كانت غير مقبولة شكلا 0 و حيث إنه بتطبيق ما تقدم و كانت أوراق الدعوى لم تكشف عن ثمة مصلحة شخصية مباشرة للمدعى بالنسبة القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون شرط المصلحة غير متوافر في الدعوى الماثلة ، مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لانتفاء شرط المصلحة 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 12/1/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار السلطة القضائية الإداري بإعارة أوندب أو بالسماح لأي عضو من السلطة القضائية تحت أى مسمى بالعمل مستشارا قانونيا لأى جهة إدارية 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرتى دفاع 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريره بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا نظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 17/12/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0