الطعن رقم 9584 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق19/11/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من تلك القوائم والسماح له بالسفر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن من المسلم به إن الخصومة في دعوى الإلغاء هى حقوق عينية منا طها اختصام القرار الإدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ومن ثم فإنه يلزم أن يكون هناك قرار إدارى قائم عند إقامة الدعوى ، فإذا لم يتوافر كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية مع الدعوى أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر ، وأنه لم يمنع من السفر ، وإذا لم يقدم المدعى ثمة دليل ينتقض ذلك ، رغم إتاحة الفرصة أمامه لتقديم ما يفيد ذلك ، من ثم فإن الدعوى تكون قد وردت على غير قرار وهو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب ، أخذا في الحسبان أن عرض حالة المدعى على الجهة الأمنية قبل سفره إلى الخارج لا يعد منعا من السفر وإنما هو إجراء أمنى وقائى تحقيقا للمصلحة العامة اقتضته حالة المدعى المتزوج من سيده إسرائيلية وتردده بالسفر إلى إسرائيل مما يكون معه من الملائم تحقق جهة الأمن من باعثه على السفر حفاظا على الأمن القومى للبلاد ولم يقدم المدعى ثمة دليل يفيد منعه من السفر 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة من 184قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/3/2002 ، وطلب المدعي فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها رفع اسمه من عداد الممنوعين من السفر ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه مصرى وصاحب شركة للاستيراد والتصدير ، وقد تزوج عام 1989 من ......... وهى فلسطينية جنسيتها إسرائيلية وكان قد سافر مع زوجته إلى فلسطين وعاش فيها بعض الوقت ثم عاد إلى مصر عام 2001 إلا أنه عندما أراد الرجوع إلى فلسطين المحتلة مرة أخرى قامت مباحث أمن الدولة بمنعه من السفر ، وينعى المدعى على قرار منعه من السفر مخالفته للقانون حيث لم يقم على سبب صحيح وإن حرية السفر كفلها الدستور كما أنه لم يوجه إليه اتهام ويجرى معه تحقيق ، وإن اختتم دعواه بالطــــلبات آنفة الذكر 0
و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/4/2002 وتدوول بالجلسات التالية ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ثم قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء برد الجهة الإدارية على الدعوى ، وبجلسة 15/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، و أثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة التمس فيها وقف تنفيذ قرار منعه من السفر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0