⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29157 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / و أحمد محمد الشاذلــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4551لسنة 58 ق بجلسة 9/12/2003 ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكل بصـــــفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســــــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 9/12/2003 ، أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 3743 / 2003 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 4551 لسنة 58 ق مع إلزام المستشكل ضده بصفته بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لهذا الإشكال أن المستشكل الرابع حصل على حكم في الدعوى رقم 4551 / 58 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون إذ لم يتل الحكم في الجلسة ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه 0 وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 26/2/2004 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0 وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عالية 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 4/1/2005 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم 0 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وفى الاجل أودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0