⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29155 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق1/3/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 3877 لسنة 58 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا 0 و من حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق الطعن المقرر قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 2 /12 / 2003 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 3877 لسنة 58 ق قضاء إدارى الصادر بجلسة 2/12/2003 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 0 و ذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الثالث سبق أن أقام الدعوى رقم 3877 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 و بجلسة 26/2/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل في المصروفات وتنفيذا لذلك فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين عاليه 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتي اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 4/1/2005 0 وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0