⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14108 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلـــــــفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيينه بوظيفة كاتب بالمعهد المذكور ضمن العمالة المتطوعة التى تم تعيينها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإن القضاء الادارى قد أطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من القضاء الادارى والمحاكم الإدارية وفقا لمفهوم المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العمومين ، يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف ( أو يطالب بها ) ومدى خطورتها ومسئولياتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازين بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها فى الأهمية ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العمومين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى بالقانون رقم 58 لسنة ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) بينما تختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يعادلها ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف بدعواه إلى إلغاء القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيينه بوظيفة كاتب رابع بالمعهد الازهرى المذكور ، من ثم فإن الاختصاص النوعى بنظر هذه الدعوى ينحسر عن ولاية محكمة القضاء الادارى ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة مما يتعين معه إحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** إقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/3/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى لشيخ الأزهر بالامتناع عن تعيينه بوظيفة كاتب بمعهد محمد على الابتدائى الازهرى التابع لمنطقة كفر الشيخ الازهرية ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه بالوظيفة المذكورة ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الازهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 28/12/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/3/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 15/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وخلال هذه المهلة أودع الازهر مذكرة صمم فيها على الدفع بمذكرته السابقة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به