⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11208 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق4 / 11 /2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد أحمد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمائهم من قائمة الفائزين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة منشأة القناطر وإعلان فوز المدعى عليهم من الثالث حتى الثامن بدلا منهم وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل 0 و حيث إنه عن الموضوع فإن مقتضى حكم نص المادة (75 ) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 أنه يتعين أن يتوافر فيمن يرشح نفسه عضوا بالمجالس الشعبية المحلية عدة شروط منها أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها 0000 و حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 قد أدخل ضمن نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر الوحدات المحلية لقرية الجلاتمة كما صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4046لسنة 1998 بضم قرية الاخصاص إلى الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون فيه باستبعاد أسماء المدعين من قائمة الفائزين فى الانتخابات التى اجريت يوم 8/4/2002 لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة منشأة القناطر استنادا إلى أن قرية الاخصاص لا تتبع منشأة القناطر وتخرج عن نطاق دائرتها ( مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بجلسة 5/11/2002 ) 0 ولما كان الثابت كذلك أن المدعين يقيمون فى قرية الاخصاص التى نقلت تبعيتها إلى الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بقرار محافظ الجيزة رقم 4046 لسنة 1998 المشار إليه وأن الأخيرة ( الجلاتمة ) تدخل ضمن نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر بموجب صريح نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 ، ومن ثم فإن ترشيحهم لخوض الانتخابات محل الدعوى يكون قد جاء مصادفا لصحيح حكم القانون وهو الآمر الذى تأكد بحكم هذه المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 8261 لسنة 56ق بجلسة 6/4/2002 برفض طلب وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعين فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه باستبعاد أسماء المدعين من قائمة الفائزين فى الانتخابات المحلية التى أجريت يوم 8/4/2002 حال كونهم حصلوا على أصوات أعلى من الأصوات التى حصل عليها المدعى عليهم من الثالث إلى الثامن وهو ما أكدته الجهة الإدارية فى مذكرتها دفاعها المشار إليها ، فإن هذا القرار قد جاء مخالفا لحكم القانون وما نطقت به أحكام القضاء ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعلان فوز المدعين 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 21/4/2002 أقام المدعون الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبين فى ختامها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج أسماء المدعى عليهم من الثالث حتى الثامن بقائمة الفائزين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة منشأة القناطر واستبعاد أسماء المدعين من هذه القائمة وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى انهم قد رشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمنشأة القناطر عن قرية الاخصاص التابعة لمدينة منشأة القناطر كما ترشح المدعى عليهم من الثالث إلى الثامن كمستقلين فى تلك الانتخابات وقد أقام المدعى عليهم من الرابع حتى الثامن الدعوى رقم 8261 لسنة 56 ق أمام هذه المحكمة طعنا على قرار قبول أوراق ترشيح المدعين ( فى هذه الدعوى الماثلة ) على زعم أنهم غير تابعين لمدينة منشأة القناطر وقد قضت المحكمة بجلسة 6/4/2002 برفض الشق العاجل فى الدعوى المشار إليها وعلى هذا الأساس خاض المدعون الانتخابات يوم 8/4/2002 ضمن قائمة الحزب الوطنى واجتازوا الانتخابات وحصلوا على الأصوات والمراكز المبينة بعريضة الدعوى إلا أنهم قد فوجئوا بإدراج أسماء المدعى عليهم من الثالث حتى الثامن بدلا منهم واستبعاد أسمائهم من قائمة الفائزين رغم حصولهم على أصوات أعلى من المدعى عليهم المشار إليهم 0 ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته لإرادة الناخبين وللقانون وكذلك مخالفته للحكم الصادر فى الدعوى رقم 8261 لسنة 56 ق المشار إليه والذى أيد قبول ترشيحهم ، وقد اختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل خلالها الخصوم المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 13/9/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/11/ 2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0