الطعن رقم 1902 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
********** بوقف الدعوى
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2000وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الاعتقال رقم 12229 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 7/12/2004 كلفت المحكمة المدعى بإعلان الجهة الإدارية بصحيفة بتعديل الطلبات إلى طلب التعويض المطالب به و مقداره مائة ألف جنيه 0
و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/5/2005 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0