الطعن رقم 63 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود - عقد اعتباره وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة على حيدر حجازى وبحضور محمد كامل الرشيدى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدة عناصر فصلها في أسبابه استنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته، وأن التصرف لم يدفع عنه ثمن، وأن العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً، فإن هذه النتيجة مستساغة من مقدماتها. ولا يؤثر في صحة هذا الحكم عدم أخذ المحكمة بمدلول ألفاظ العقد، لأن من حق قاضي الدعوى أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء على ما يستظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ولو كان ذلك يخالف المكتوب.