⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10741 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق19/7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم العمرانية فيما تضمنه من استبعاد اسمه من كشوف الناخبين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أن : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الارادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما ستتبع لزوما أسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين ذ المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الأشراف العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكتفى لتحقيق الغاية الدستورية عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية للانتخابات المحلية المتمثلة فى الإشراف القضائى على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به ومن ثم إعلان قرار نتيجة الانتخاب فى ضوء ما تسفر عنه صحيح نتائجها تعبيرا صحيحا عن إرادة الناخبين ، فإن تنكبت جهة الإدارة طريق الصواب فى إعلان نتيجة الانتخاب كان قرارها غير مشروع 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى قد تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة قسم العمرانية بصفته فئات رقم (11) وحصل على 2503 صوت وتم إعلان فوز عشرة مرشحين آخرهم أبو زيد عبد الرحمن أحمد (عامل ) وحصل على 9216 صوت - وذلك بعد تطبيق نسبة العمال والفلاحين للأعضاء المعلن فوزهم وإذ حصل المدعى على أصوات اقل من العشرة المعلن فوزهم بما فيهم مرشحى الفئات - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون والواقع ولا ينال من صحته وسلامته ما ورد بدفاع المدعى من أن العملية قد أجريت لصالح أحد الأصوات بتسويد البطاقات والتزوير فى كافة اللجان ومنع الناخبين بحسبان أن ذلك ورد مرسلا لم يسانده دليل من الأوراق ، كما أنه لا محاجه بما قدمه المدعى من مستندات طويت على أصول لبطاقات انتخابية بحسبان أن هذه الانتخابات غير مختومة بخاتم اللجان وهو ما ينبئ عن سلامة القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة - بصحيفة - أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف إعلان نتيجة الانتخابات المحلية والتى أجريت فى 7/4/2002 عن دائرة قسم العمرانية / المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وإعادة فرز الأصوات على الوجه الصحيح وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة- عن قسم العمرانية - وقد أجريت الانتخابات وكان ترتيبه فى قائمة المرشحين رقم (11 ) بعد ان استأثر الحزب الوطنى بالأرقام من 1/10 ، وقد أعلن فوز ........ فئات - مستقل - بالمقعد العاشر 0 وينعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والواقع حيث تم تبديل نتائج الانتخابات وإعطاء المرشح المذكور الاصوت التى منحت له وما يترتب على ذلك من انخفاض عدد الاصوات التى حصل عليها إلى 2503 صوت ، ولم يتم حساب بطاقات الانتخاب التى يقل فيها عدد التصويت عن عشرة مرشحين ، كما منع عدد كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ومنها مدرسة العمدة وعزيز المصرى وعثمان بن عفان 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها و إلزام المدعى بالمصروفات ، كما قدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى ، و التى أعدت تقرير بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم المدعى وجهة الإدارة حافظتى مستندات ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا انتهت فيه إلى رأيها السابق 0 وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيه على طلباتها وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0