⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6007 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــــلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبولها الانتفاء القرار الإداري ، فإن من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية ، مناطها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعيته فإذا كان القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، من ثم فإنه يلزم أن يكون هناك قرار إداري قائم عند إقامة الدعوى بحيث إذا لم يتوفر كانت الدعوى غير مقبولة 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 18/6/86 ) 0 ويشترط لقيام القرار الإداري السلبى بالامتناع وفقا لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 ، أن تمتنع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 0 ومن حيث إنه على مقتضى ذلك ، وإذ لم تكشف الأوراق عن قيام القرار الإداري المطعون فيه ، ولم يقدم المدعى ثمة دليل على قيامه ، وإذ لا يوجد ثمة إلزام على جهة الإدارة بإصدار قرار بشأن ما ينشر بإحدى الصحف أو المجلات من أخبار ، والثابت من الأوراق أن المدعى قد استمد معلوماته من إحدى المجلات دون أن يقيم الدليل على صحتها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا ، لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /5/1998 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة لعدم إيضاح الحقيقة حول ما نشر بالصحف من إقامة دار أوبرا بمدينة 6 أكتوبر على مساحة أربعة أفدنه بتكلفة أربعون مليون جنيه 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 29/1/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة إلتمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة وعلى غير ذى صفة على المدعى عليهم الخمسة الأول واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري ، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0