⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18621 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/ 5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و 0 د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر باستبعاد ه من الترشيح فى أحدى الوظائف التى اعلنت عنها الوزارة التى يمثلها المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترشيحه للتعيين فى أحدى هذه الوظائف وإلزام المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ مقداره خمسون ألف جنيه كتعويض للمدعى عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء استبعاده من الترشيح للتعيين فى أحدى الوظائف المشار إليها 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة عرضها على اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه وردا على ذلك فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0 " كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيهما ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه 0 " وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع فى بادرة منه لترشيد إجراءات التقاضى ناط فى شأن التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون المشار إليه أو بينها وبين الافراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى لجان تنشأ لهذا الغرض فى تلك الجهات ، وأخرج من عداد هذه المنازعات تلك التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيهما ، وكذا المنازعات المشار إليها تحديدا بالمادة الرابعة من القانون سالف الذكر وفيما عدا المسائل المحددة بالمادة الحادية عشر والتى ضمنها المشرع طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فإن المشرع قرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلا بعد تقديم طلبات التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لأحكام هذا القانون 0 وحيث إن الأوراق قد أجدبت عما يقوم شاهدا على قيام المدعى بولوج الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 / 2000المشار إليه قبل عرض النزاع الماثل على القضاء الادارى رغم خضوعه لاحكام هذا القانون بالنظر لكون هذا النزاع متعلق بقرار إدارى غير مقترن بطلب وقف التنفيذ ولم يفرد له المشرع نظاما خاصا لفضه أو تسويته أو نظر التظلم منه ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المدعى من أنه تقدم بطلب إلى الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية لكن الموظف المختص رفض قبول الطلب حيث جاز ذلك قولا مرسلا لا دليل عليه ولا صدى له من الأوراق 0 وإذا كان ما تقدم فإن الدعوى تكون قد رفعت بغير الطريق الذى رسمه المشرع فى القانون رقم 7/2000 السالف بيانه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0 " فلــــــهذه الأسبــــــــاب " **************** حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 على النحو الموضح بالأسباب وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/7/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر باستبعاد المدعى من الترشيح لاحدى الوظائف المعلن عنها وتطبيق نص المادة (18 ) من قانون العاملين المدنيين والتى تتضمن قواعد اختيار المرشحين بدون امتحان بالنسبة للمؤهلات العليا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وإلزام المطعون ضده بدفع تعويض قدره خمسون ألف جنيه بسبب الأضرار الناشئة عن استبعاده من الوظائف 0 و قال المدعى شرحا لدعواه إنه تخرج فى كلية الحقوق دفعة مايو 1992 بتقدير جيد وحاصل على دبلوم قانون خاص أكتوبر 1994 وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية فى غضون شهر يوليو عام2001 عن توفير مائة وسبعون ألف وظيفة حكومية وأنه سوف يتم التعيين فى تلك الوظائف وفقا لنص المادة (18 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 بدون امتحان بالنسبة لحملة المؤهلات العليا وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل أعلى وعند التساوى فى المؤهلات تكون الأولوية للأعلى مرتبة فى الحصول على الشهادة الدراسية ثم الأقدم تخرجا فالأكثر سنا 0 وقد تقدم المدعى للوزارة لشغل أحدى الوظائف مستوفيا الشروط المطلوب توافرها فى التقدم ، إلا أنه فوجئ باستبعاد ترشيحه من ضمن المرشحين فتقدم المدعى بالتظلم رقم 1079 / أ بتاريخ 9/3/2002 وذلك بديوان عام محافظة الجيزة وقد انتهى من بحث التظلم بتأييد استبعاد ترشيحه مما جعله يتقدم بتظلم آخر إلى ديوان عام وزارة التنمية الإدارية تحت رقم 755/أ بتاريخ 16/6/2002 وقد ردت الوزارة على التظلم باستبعاده بحجة أنه لم يحصل على الحد الأدنى لشغل أحدى الوظائف وهو 80% جيد جدا للحاصلين على ليسانس الحقوق دون الإشارة إلى دبلوم الدراسات العليا 0 وقد نعى المدعى على القرار المطعون عليه أنه جاء مجحفا بحقه لمخالفته نص المادة (18 ) من القانون 47 / 1978 فقد استبعد المدعى من الترشيح للتعيين رغم حصوله على دبلوم الدراسات العليا وترشيح الحاصلين على درجة الليسانس فقط 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : عدم قبول الدعوى لعدم سابقة العرض على لجنة توفيق المنازعات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/5/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/7/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 10/5/2005 مع التصريح بالاطلاع مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0