الطعن رقم 2707 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المتضمن منعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية 0
ومن حيث إن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية ومناطها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ويتعين من ثم بقبول الدعوى أن يكون القرار قائما مقيما عند إقامتها ، فإذا ثبت أن الإدارة لم تصدر قرار أو صدر عنها أجراء لا يستجمع أركان القرار الإدارى ومقوماته كانت الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ، أن مكتب النائب العام ومصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قد قررتا في كتابيهما المقدمين ضمن حافظة مستندات الجهة أن اسم المدعى لم يدرج على قوائم الممنوعين من السفر وترقب وصول حتى تاريخ تحرير الخطاب بالنسبة لكتاب النائب العام 12/11/2001 ، وإذ انتفى القرار الإدارى كل الدعوى الماثلة فإنها تكون غير مقبولة شكلا لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 22/9/2001 و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه طالب بالسنة الثالثة بالأكاديمية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا ( تجارة أنجليزى ) وكاتب دراسته العلمية يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بوظيفة مندوب علاقات عامة بشركة..... للتجارة 0ش 0ذ م 0 م ) ، وأثناء قيامه بالسفر إلى الخارج لممارسة عمله فوجئ بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر دون سبب مشروع ، وقد ألحق هذا القرار به أضرار مادية وأدبية دون سبب ، وصدر مخالفا للقانون والمبادئ الدستورية التى حظرت وضع أى قيد على حرية السفر والتنقل إلا إذا كان هناك تحقيق يستلزم ذلك ولصيانة أمن المجتمع 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 13/11/2001 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وبجلـــــسة 11/12/ 2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 22/1/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الآجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المدعى المصروفات 0
و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0