⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2310 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــس مجلـــــس الدولة و سليمان على سليمان وكيــــــل مجلـــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صـــــــبرى شلبـــــــى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى من المدعى عليه الأول بعدم قبول الهيئة البرلمانية لحزب مصر العربى الأشتراكى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0 ومن حيث إن المواد 141 ، 142 ، 143 تقضى بأن ترك الخصومة هو تصرف إرادى من جانب المدعى يرد على الدعوى وجميع إجراءاتها ولا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ويكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن الحاضر عن المدعى قد قرر بجلسة 22/1/2002 تنازله عن الدعوى ، وبهذا الإجراء من جانبه يتحقق تركه الخصومة في الدعوى ولا يكون هناك ثمة مجال لبحث مدى قانونيه التدخل في الدعوى المقدم من غير أطرافها الذين انعقدت لهم الخصومة 0 ومن حيث إن التارك يلزم مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة (3 14 ) من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب **************** حكمت المحكمة ************ بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى وألزمته بالمصروفات0 ســـــــــكرتير المحكمـــــة رئيــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : - *********** وتخلص - في أن المدعى أقام هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كـــتاب المـــــــحكمة في 14/11/ 2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى من المدعى عليه الأول بعدم قبول الهيئة البرلمانية لحزب مصر العربى الأشتراكى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي أحد ثلاثة أحزاب قامت عليها التعددية الحزبية السياسية المصرية ، وأنه تقدم بخطاب إلى المدعى عليه الأول لاعتماد وتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب في 25/10/2001 كهيئة برلمانية مكونة من ثلاثة أعضاء هم / ...... ، ......... ، ...... إلا أنه تجاهل هذا الطلب 0 ونعى المدعى على القرار مخالصة للقانون والسوابق البرلمانية ، وخلص إلى الحكم له بطلباته 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وطلب الحاضرون عن / ....... التدخل الهـــــــجومى في الدعوى ، وبــــجلسة 22/1/ 2002 قرر الحاضر عن المدعى تنازل الأخير عن الدعوى وطلب الحاضر عن / ........ رفض الدعوى وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاع وطلب / ......... بصفته سكرتير عام حزب مصر التدخل هجوميا في الدعوى وطلب ذات الطلبات التى يطلبها المدعى ، وبجلسة 26/2/2002 صمم الحاضر عن المدعى على التنازل عن الدعوى كما حضر ...... ، ....... عن د/ ......... بصفته النائب المطلوب ضمه إلى الهيئة البرلمانية وقدم وحيد الأقصرى حافظتى مستندات و دفع بعدم قبول تدخل أيمن نور ، وقد قرر الحاضر عن الجهة الإدارية أنه لا يمانع في التنازل عن الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0