الطعن رقم 9513 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشام طلعت الغزالــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الازهر السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين بمعهد قرانشو بكفر الزيات بمحافظة الغربية وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعون ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
- تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية - كفر الزيات ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/5/2004 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 20/7/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 20/1/2003 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الازهر السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين بمعهد قرانشو كفر الزيات محافظة الغربية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الازهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبة وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية الحكم : -
أصليا : برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات 0
واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات دائمة بميزانية الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم