الطعن رقم 62 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ تحديد صفة المدعى فى الخصومة
⚖️ تغيير الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة على حيدر حجازى وبحضور محمد كامل الرشيدى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المطعون ضدها هي التي رفعت الدعوى على الطاعنين وآخرين وطلبت الحكم عليهم بتثبيت ملكيتها لعقار دون أن تعين مقدار ما ينازع فيه كل منهم، ثم صدر الحكم ضد المدعى عليهم على الأساس المرفوعة به الدعوى، فلا يكون لها، وقد اعتبرتهم أصحاب مصلحة، أن تنكر عليهم مصلحتهم في الدعوى بعد صدور الحكم، ثم تطلب بناء على ذلك رفض الطعن المرفوع منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذي هو الأصيل في الدعوى وحددت صفتها التي تخولها النيابة عنه في الخصومة فلا يؤثر في اعتبار صفتها أن يكون السند الذي اعتمدت عليه في ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف، والقول بتبعية العين لوقف آخر غير الذي أقامت الدعوى بالنيابة عنه، لأن البحث في ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى ولا تعلق له بصفة المدعي في رفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون المدني حتى صدور قانون التسجيل في سنة 1923 لم يكن يشترط تسجيل ما عدا عقود القسمة من السندات المقررة للحقوق العينية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادي أو قضائي مجابه لصاحب الحق وإذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً في الصفة لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف.