⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30852 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة ود0 حمـــــــدى الحلـــــفاوى نائب رئيس مجـلــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 59 ، وما تضمنه هذا الحكم من ضرورة صدور قرار المنع من السفر من النائب العام أو المحكمة المختصة بناء على قانون ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى نتيجة عدم وجود قانون ينظم حالات المنع من السفر وشروطه وإجراءاته عن طريق النيابة العامة ، من ثم فإن مثل هذه القرارات الصادرة من النائب العام تخضع لرقابة المشروعية التى يباشرها القضاء الإدارى على القرارات المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات العامة لوزنها بميزان القضاء الذى يهدف إلى تحقيق الموازنة بين الصالح العام وحريات الأفراد ، من ثم تتصدى المحكمة لمثل هذه القرارات لحين صدور قانون ينظم هذه الصلاحية للنائب العام تنظيما كاملا ، ومن ثم يكون الدفع المذكور غير قائم ( والحالة هذه ) على أساس سليم من القانون متعينا رفضه ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإنه وفقا لاحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالــحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ودفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل داخــــــل البلاد ( بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية ) حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به بدون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 ، وذلك فيما تضمنتاه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمن هذا التفويض تتصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده 41 ، 50 ، 51 ، 52 بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور فإن المحكمة ترى أنه لا مناص ( والحالة هذه ) من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإدارى في صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 و حيث إن الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أن المدعى اتهم فى القضايا أرقام 23002 لسنة 2004 ، 23003 لسنة 2004 ، 16926 لسنة 2004 ، 19739 لسنة 2004 جنح مدينة نصر 0 وقد صدر ضده أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات وكفالة 3000 جنيه فى الأولى ، وسنة وكفالة 300 جنيه فى الثانية وسنة وكفالة 500 جنيه فى الثالثة وفى القضية الرابعة ثلاث سنوات وكفالة 5000 جنيه ، وإذ عارض فى القضايا الثلاث الأولى قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبعدم اختصاصها عليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفى القضية الرابعة تأييد الحكم وقد استأنف المدعى لجلسة 25/10/2005 0 الأمر الذى يبين معه أن إجراءات محاكمة المدعى لازالت مستمرة ولم يصدر حكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق قائما على سببه ، غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة " 184" مرافعات 0 فـلـهـــــــذه الأســـــباب *********** حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلبى الإلغاء والتعويض 0 ســـــكــرتـــيـر المــحـكـمــة رئيــــــــس المـحـكـمـــــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 19/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنع المدعى من السفر مع تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان مع الحكم له بالتعويض المناسب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يمتلك شركة تعمل فى مجال تجارة السيراميك والأدوات الصحية وهى شركة ...... وهى إحدى شركات وكلاء شركة ....... وقد تقدمت الأخيرة للنائب العام بطلب لإدراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر لصدور أربعة أحكام ضده ، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه 0 ونعى المدعى عليه مخالفته للقانون والدستور على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعى بطلباته سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها أودع المدعى خلالها حافظتى مستندات ، كما أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 22/8/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/10/2005 مع مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع وخلال الأجل المقرر به أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0