⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27022 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمــــــــة رئــــــيس المحكـــــــــمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2001 وقيدت برقم 3950 لسنة 2001 مستعجل القاهرة ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة منع المدعى عليه الثانى من السفر حتى الفصل موضوعا ببراءة ذمته من الضريبي المستحقة على الملف الضريبى رقم 13/143/478/5 مأمورية ضرائب عابدين مع إلزام المدعى عليه الثانى المصروفات والأتعاب 0 و نظرت الدعوى بجلسات محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على النحو الوارد بمحاضرها 0 وبجلسة 29/10/2002 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات 0 ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم وتدوولت بالجلسات أمامها على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 13/7/2004 وبناء على طلب الحاضر عن المدعى قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/10/2004 لتعديل الطلبات ، وتكرر التأجيل لهذا السبب ولكن دون جدوى وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0