⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3124 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1597 لسنة 34 ق 0 فيما قضى به من شطب شهر القرار رقم 88 لسنة 1975 الصادر من محافظ القاهرة بنزع ملكية العقار رقم 2 شارع السقاية (4) سابقا بولاق محافظة القاهرة 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0 و حيث إنه عن الموضوع فإن مقتضى حكم المادتين 50 ، 52 من قانون مجلس الدولة أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها ، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ومن ثم فإن امتناعها عن تنفيذ الأحكام يعد بلا ريب قرارا سلبيا غير مشروع 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 23/2/1984 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما فى الدعوى رقم 1597 لسنة 34 ق 0 بإلغاء قرار محافظ القاهرة فيما تضمنه من نزع ملكية العقار محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار ، وجاء فى حيثيات هذا الحكم أنه عن طلب المدعين الحكم بشطب شهر هذا القرار المطعون فيه ( القرار رقم 88 لسنة 1975 ) فإن شطب شهره أثر للحكم بإلغائه تعمله الجهة الإدارية تنفيذا للحكم ، وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم بعدم شطبها الشهر القرار المقضى بإلغائه ، يشكل قرارا سلبيا غير مشروع الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 3/9/1995 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها - ابتداء - قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية طالبين فى ختامها الحكم بشطب شهر القرار رقم 88 لسنة 1975 الصادر من محافظ القاهرة والمشهر برقم 3133 لسنة 1975 مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى انهم سبقوا أن أقاموا الدعوى رقم 1597 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 88 لسنة 1975 فيما تضمنه من نزع ملكية العقار الخاص بهم رقم 2 شارع السقاية (4 ) سابقا قسم بولاق محافظة القاهرة وشطب شهر ذلك القرار رقم 3133 لسنة 1975 بمكتب الشهر العقارى بقصر النيل مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة23/2/1984 قضت محكمة القضاء الادارى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نزع ملكية عقار النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وجاء فى أسباب الحكم انه عن طلب المدعين الحكم بشطب شهر هذا القرار فإن شطب شهره أثر للحكم بإلغائه تعمله الجهة الإدارية تنفيذ للحكم 0 وأضاف المدعون أنه عند توجهم لمكتب الشهر العقارى بقصر النيل فوجئوا بعدم بشطب الشهر المشار إليه 0 واختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات المذكورة 0 وبجلسة 25/11/ 1995 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى إلى قلم هذه المحكمة وقيدت برقم 3124 لسنة 50 ق وتدوول نظرها بالجلسات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1597 لسنة 34 ق ، فيما تضمنه من شطب شهر القرار رقم 88 لسنة 1975 الصادر من محافظ القاهرة بنزع ملكية العقار رقم 2 س السقاية (4) سابقا بقسم بولاق - محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق