الطعن رقم 3441 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق25/6/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــــد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلــــس الدولــــة
و ســليمان على سليمان وكــيل مجلـــــــــــس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عصــــــام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــكمـــة "
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بمنع جريدة أنباء الشرق الأوسط من التداول مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بتعويض بما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى ، قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (47) من الدستور تنص على أن : حرية الرأى مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره ما يقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون 0
كما تنص المادة( 208 ) من الدستور على أن : -
" حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك علة وفقا للدستور والقانون 0 "
وتنص المادة ( 1) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات على أن " في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة " مطبوعات " كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذاك من وسائل التمثيل 0000
ويقصد بكلمة " التداول " بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أى عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص 0
ويقصد بكلمة " جريدة " كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة 0 "
وتنص المادة ( 9 ) من القانون سالف الذكر على أن : -
" يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء 0
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد" 0
وتنص المادة ( 21 ) من ذات القانون على أن : -
" يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية 0 " 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أكد على حرية الصحافة وجعلها إحدى الحريات والحقوق العامة وأضفى عليها وصف السلطة الشعبية التى تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون ، وهى رسالة الرأى العام ووسيلة إيضاحه والتعريف به ، وتأثيرها بالغ الأثر سلبا وإيجابا على فئات الشعب المختلفة الذى عهد للقائمين عليها قيادة الفكر وتنويره وهو هدف سام لا يتحقق إلا إذا تحدد منهج الصحفى بإرادته المستقلة على الاختيار من الأخبار أصدقها ومن الأحداث أسبقها ومن الموضوعات أعمقها ليكون فى صدقه ومهارته وعمقه ضمير وطنه ومرآه التعبير عنه داخل حدوده وخارجها ، ولا ريب أن انسياق بعض الصحف واتخاذها الإثارة منهجا مسلك ينال من مهنة الصحافة والقائمين عليها فضلا على أن هذه الصحف بضاعة غير رائجة في المجتمع المصري الذى جميع بين دفتيه حضارة تليدة وفكرا دينيا سامقا قادة على مر العصور علماء الدين والأدباء والكتاب شكلوا به نظاما عاما أضحى العبث به خروجا على أحكام القانون ومبررا لتدخل السلطة العامة بإجراءات الضبط الإداري والذى تكون غايته دوما المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة وهذا الاستقرار لعناصره جزء لا يتجزأ عن ممارسة الحرية فالإخلال بالنظام العام يقترن دوما بإهدار للحريات وعلى رأسها حرية الصحافة 0
ومن حيث إنه ولما كانت الجريدة المملوكة للمدعى من المطبوعات الصادر لها ترخيص من الخارج ويتم تداولها داخل البلاد والتى نظمت أحكامه وحالات تدخل الإدارة بإجراءتها الضبطية أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 والتى حددت الحالات التى يجوز فيها للسلطة المختصة ( مجلس الوزراء ) وقد آل اختصاصه الى رئيس الجمهورية والذى فوض وزير الدولة للأعلام الاختصاصات الواردة في المادتين 9 ، 10 من المرسوم بقانون المشار إليه ) وتتمثل في المحافظة على النظام العام ويمتد المنع إلى دخول البلاد والتداول داخل البلاد ( م 9 ) ، كذلك منع تداول المطبوعات المثيرة للشهوات والتى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ، وقد خصت أحكام المرسوم بقانون المشار إليه لوزير الداخلية سلطة منع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول أو التداول في البلاد ولا ريب أن ثمة خلاف في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لوزير الإعلام بناء على تعويضه القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 1983 والاختصاص الممنوح لوزير الداخلية وإلذى تقتصر سلطته على منع عدد معين بذاته يرى فيه خروجا على النظام العام ، وهذه السلطة التقديرية المقررة لهما تخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى بسط رقابته على ما أبدته الإدارة من أسباب في ضوء ظر وف الدعوى وملابساتها ، وعلى أن يكون تحديد السلطة التقديرية بأسباب ممارستها وهى المجالات التى حددتها المواد ( 9 ، 10 ) لوزير الإعلام ، ( 21 ) لوزير الداخلية خاصة وأن المرسوم بقانون المشار إليه قد تكفل بعقوبات وإجراءات أخرى لغير هذه المخالفات ليبقى المنع من التداول بنوعيه المطلق أو المحدد قاصرا على حالاته ردا لقاعدة حرية تداول المطبوعات التى سطرتها أحكام التشريعات والتى استظلت بالمبادئ الدستورية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها بمنع تداول جريدة أبناء الشرق الأوسط داخل البلاد تمثلت في صدور أعداد منها دون العرض على جهاز المطبوعات ، وصدورها بعناوين مثيرة للشهوات ( العدد رقم 45 شهر يناير 2000 بالمخالفة للمادة ( 10 ) وورود شكاوى من أحد الأفراد تضمنت صدور الصحيفة حاملة أسمه ، ومخالفة المادة ( 4 ) من القانون رقم 20 لسنة 1936 ، وبعض هذه الأسباب تخرج عن الحالات التى رخص فيها المشرع لوزير الإعلام مفوضا عن رئيس الجمهورية إصدار قرار منع تداول المطبوعات داخل البلاد وقد كفل لها المشرع عقوبة سطرتها أحكام المادة ( 31 ) من القانون سالف الذكر كما أن ما نعته الجهة الإدارية كسبب لصدور القرار من صدور الجريدة بعناوين مثيرة لا تقوم على سند من واقع أوراق الدعوى هذا فضلا على أن العدد المشار إليه آنفا قد صدر في أغسطس 2000 وقرار منع التداول صدر بعد قرابة عام وهو ما يقطع بأن القرار قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح يبرره ، وتطمئن المحكمة إلى ما قدمه المدعى من مستندات تؤكد حصول الجريدة على الترخيص والموافقات اللازمة لتداولها داخل البلاد ( الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة أخبار اليوم ) 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى تعويضه عما لـــــحقه من أضرار مادية وأدبية : - فإن طلب المدعى قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية ، ويكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع هذ الطلب ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ في جانبها ويلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ومن حيث إنه ولما كان خطأ الإدارة في إصدار قرار منع تداول الجريدة المملوكة للمدعى - في غير الحالات التى تبرر لها إصداره - يقوم به ركن الخطأ في جانبها كما لحق بالمدعى ضرر مادى وأدبى من جراء صدور القرار وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن مسئولية الإدارة تكون قائمة 0
ومن حيث إنه عن تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعى فإن المحكمة تضع نظرها عدم دورية تداول الجريدة داخل البلاد وقلة عداد التداول ، وصدور حكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها بمنع تداول الجريدة داخل البلاد 0
وتقضى بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ســــكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الـــــــــوقائع :
********
وتخلص في أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 3/12/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، بصفة مستعجلة بمعاودة توزيع الجريدة محليا داخل جمهورية مصر العربية لحين الفصل في الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0 وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالجريدة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 25/9/2001 ، 3/10/2001 أخطر المدعى عليهم بالتظلم من القرار غير الرسمى الصادر بمنع جريدة أنباء الشرق الأوسط من التداول محليا داخل جمهورية مصر العربية ( بعد علم الجريدة بذلك بطريق غير رسمى ) ، وفى 13/10/2001 لم يصله رد على تظلمه فقدم طلبات إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإعلام قيد برقم 30 لسنة 2001 في 14/10/2001 وانتهت اللجنة إلى رفض طلب التوثيق 0
ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية والتى أقرت بصدوره ودون إفصاح عن صفة مصدره بالمخالفة للمادة 23 من القانون رقم 20 لسنة 1936 - مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بالتعسف لأن الجريدة لم تخالف القانون المنظم للمطبوع الأجنبي ومارست نشاطها بطريق رسمى لا يشوبه عوار أو بطلان من خلال حصولها على التراخيص والموافقات الأمنية ولم تعترض أية جهة من الجهات المعنية كما أن الجريدة لم تخالف النظام العام ، كما لم يصدر قرار بالمنع من مجلس الوزراء أو من رئيس الجمهورية في ذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1983 كما لم يصدر قرار من وزير الداخلية بمنع عدد معين من إعداد الجريدة التى صدرت وخاصة العدد الصادر في 12 أغسطس 2001 والذى تم منع الجريدة بعد صدوره 0
وأضاف المدعى بصفته أن ما أفصحت عنه الجهة الإدارية من أسباب لقرارها ماهى الا ملاحظات كان يجب إخطار الجريدة بها مسبقا حتى يمكن تلافيها في المهلة المحددة لذلك وأن أسباب المنع هى تلك الواردة في المواد 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 20 لسنة 1936 ، كما أن قرار المنع من التداول قد صدر من غير مختص - ومشوبا بالتعسف والاحجاف واعتداء على حق كفله الدستور 0
وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 1/1/2002 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على صور ضوئية من قائمه صادرة من جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية ، عقد التوزيع المبرم مع جريدة الأهرام اقرار استلام مندوب مؤسسة أخبار اليوم لطرد جريدة أنباء الشرق الأوسط بإذن مؤقت ، أصل اخطار لجنة فض المنازعات ، محضر جلسة فض المنازعات اخطار بالتظلم من قرار المنع / قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1983 ترجمة الموثق العام بلندن / شهادة من جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية ، كما قدم عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صور من كتاب وزارة الإعلام المؤرخ 25/12/2001 ، مذكرة وزارة الإعلام ، إخطار بتوجيه لجنة التوفيق رقم 1 ، صورة طبق الأصل من توصيه اللجنة الأولى ، مذكرة جهاز المطبوعات كتاب الإدارة المركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية ، صورة من شهادة عن الموثق العام في انجلترا ، محضر اجتماع بشأن اصدار جريدة اسبوعية باسم أنباء الشرق الأوسط محضر التصديق بوزارة الخارجية ، كتاب جهاز المطبوعات والصحافة بوزارة الإعلام ، الشكوى المؤرخة 4/1/2001 ، الشكوى المؤرخة 16/1/2000 العناوين المثيرة للشهوات التى قامت الجريدة بنشرها بالعدد (45) كتاب المجلس الاعلى للصحافة 0
وبجلسة 29/1/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على تصالح من المدعى وآخر صورة كارنيه لصحفى ، نسخة من الجريدة بمكاتبه من مؤسسة حمود يفيد توزيع الجريدة بلبنان ، شهادة من وزارة الإعلام قيد أن الجريدة تصدر بترخيص خارجى ، شهادة بقيد أن الجريدة توزع بمعرفة أخبار اليوم ، كما قدم مذكرة بدفاع ، وطلب في ختامها الحكم بطلباته مستندا الى أن الجريدة قد حصلت على ترخيص أجنبى من لندن وتطبع في بيروت وتعامل معاملة المطبوع الأجنبي ويطبق عليها القانون رقم 20 لسنة 1936 وقد أقرت بذلك الجهة الإدارية كما أن الجريدة قد عرضت على جهاز المطبوعات لوجود مكتب له بمطار القاهرة يستقبل طرود الصحف الأجنبية ويفرج عنها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجمارك وسيتم لمندوب مؤسسة التوزيع 0
وأضاف المدعى أن العدد رقم (45) قد صدر في شهر يناير 2000 وقرار المنع قد صدر في نهاية أغسطس 2001 والمنع الذى يمس النظام العام يصدر عن وزير الداخلية ، وقد تم توزيع العدد بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ، وإن الجريدة تعاقدت مع صحفى لرئاسة تحريرها وأن قرار المنع يصدر عن وزير الإعلام واستوجب القانون نشره وعن مخالفة الجريدة لأحكام المادة (4) من القانون رقم 20/1936 ذكر المدعى في مذكرة دفاعه أن هذه المخالفات يجب الاخطار بها مسبقا لامكان تلافيها وهو ماينسحب على ما ورد بتوجيه لجنة فض المنازعات بشأن عدم بيان ما يدل على حقه الجريدة الأجنبية والقرار المطعون فيه لم يصدر عن وزير الإعلام ولم ينشر وهو ما يصفه بالبطلان ولا يكون بمنأى عن رقابة القضاء 0
كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات مستندا الى أن الجريدة قد خالفت أحكام القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات بنشر عناوين مثيرة للشهوات وتحمل اسما يتعارض مع اسم وكالة أنباء الشرق الأوسط وورود العديد من الشكاوى ، كما خلت من بيان لاسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وإن المدعى ليس مقيدا بنقابة الصحيفيين ، ولم يستوف الترخيص الإجراءات القانونية التى رسمها القانون الإنجليزي ، وغير منتظمة الصدور ، ويكون قرار منع الجريدة من التداول متفقا وأحكام القانون ، وقائما على سبب صحيح يبرره ، وينتفى من ثم ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ويتعين رفض طلب المدعى الحكم له بالتعويض وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات هذا الطلب ، ثانيا بقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة مع إلزامها مصروفات هذا الطلب0
وبجلسة 26/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاع التمس فيه الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ، كما أودعت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وبالجلسة المشار إليها - قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0