⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11281 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــس الدولة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم الخليفة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلبات التدخل ، فإنه فيما يتعلق بطلبى التدخل المقدمين من شمس الدين عثمان على ، ومصطفى درويش مصطفى انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن طالبى التدخل المذكورين كانا من المرشحين الذين تقدموا للعملية الانتخابية فى الدائرة المذكورة وفازا فى هذه الانتخابات ، من ثم فإنه يكون لهما مصلحة فى التدخل فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية بطلب الحكم برفض الدعوى ، وإذ تم التدخل بالطريق المقرر واستوفى التدخل الاوضاع المقررة وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات ، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبول تدخلهما 0 أما فيما يتعلق بطلب التدخل المقدم من سيد أمين سيد فقد خلت الاوراق مما يفيد قيامه ببيان مصلحته فى التدخل رغم طلب المحكمة ذلك وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب دون جدوى الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة عن المدعيين ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن قدم الحاضر عن المدعيين سند وكالته عنهما أمام المحكمة بجلسة 10/5/2005 0 ومن حيث إن من المسلم به ، أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء ، يتعين أن يتوافر من تاريخ رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى ، وأثناء السير فيها ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه ولئن كان للمدعيين مصلحة فى إقامة دعواهما طعنا على قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور ، إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم من المحكمة بجلسة 26/4/2005 فى الدعوى رقم 11562 لسنة 56 ق قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ( المشار إليه ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى تلك الدائرة الانتخابية على النحو المبين باسباب ذلك الحكم ، وإذ لم تكشف الاوراق عن أنه قد طعن على هذا الحكم وقضى بالغائه ، ولما كان مؤدى تنفيذ ذلك أن تعاد الانتخابات فى تلك الدائرة الانتخابية وهو غاية ما يهدف اليه المدعيان ، الامر الذى تكون مصلحتهما وهو غاية ما يهدف اليه المدعيان ، الامر الذى تكون مصلحتهما فى الاستمرار فى الدعوى ( والحالة هذه ) قد زالت ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كان مؤدى الحكم المذكور أن الجهة الادارية هى التى ألجأتهما إلى إقامة الدعوى ، الامر الذى يتعين معه إلزام الجهة الادارية مصروفات الدعوى 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة و ألزمت الجهة الادارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/2002 وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم الخليفة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وينعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته لحكم القانون لوجود مخالفات شابت الانتخابات التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 فى عمليتى الاقتراع والفرز 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 7/1/2003 حضر المحامى ...... المحامى وطلب تدخل ....... خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، كما حضر شمس الدين عثمان بجلسة 29/4/203 وطلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية فى الدعوى 0 وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى بناء على طلبى التدخل لتقديم مذكرات بأسباب التدخل وبجلسة 24/6/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/9/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة اعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلبى التدخل وإلزام طالب التدخل مصروفات التدخل ، وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ,إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 10/5/2005 حضرت مى عوض المحامية عن ........ المحامى وطلبت تدخل ....... خصما فى الدعوى ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/7/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0