الطعن رقم 6536 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشـــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارقبول ترشيح المدعى عليه الرابع ( ناجح زاخر أبو الخل ) لعضوية مجلس الشعب بصفة فلاح فى الانتخابات التكميلية التى تجرى بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، و من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه من المقرر إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيـــــن معا - :
أولهها : ركن الجدية وذلك بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الاوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء 0
و ثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة ، ينصب حول مدى توافر صفة الفلاح فى شأن حالة المدعى عليه الرابع وما إذا كان يلزم أن مقيدا بجداول الانتخاب بموقع الدائرة التى يرغب فى ترشيح نفسه أمامها 0
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 تنص على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه 0000 "
تنص المادة الخامسة من ذلك القانون على أن " 000000 يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب 00000 2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، 0000 "
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، أن توافر صفة الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب يكون بالتحقق من اكتمال الشروط المتطلبة قانونا وفقا لحكم المادة الثانية من قانون مجلس الشعب ، وأنه يكفى أن يكون المرشح مقيدا بأحد جداول الانتخاب أيا ما كان موقع الدائرة التى يرغب ترشيح نفسه فيها ، باعتبار أن المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله ، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى ، أن المدعى عليه الرابع تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة فى الانتخابات التكميلية ، بصفة فلاح ، وأرفق بطلبه شهادة حيازة زراعية صادرة من مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية تضمنت أنه يحوز تسعة أفدنة ملكا بناحية سيدي مسعود مركز العامرية ، ولم تكشف الأوراق ما يفيد أنه يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه ، أو أن له عملا آخر غير الزراعة وهى مصدر رزقه ، أو أنه لا يقيم فى الريف ، سيما وأن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعية قد أعلنته على مسكنه بقسم العامرية بالإسكندرية ، ومن ثم فإنه يتوافر للمدعى عليه الرابع الشروط القانونية المقررة لاعتباره فلاحا ولا اعتداد بما أثارته المدعية بصحيفة دعواها من أن المدعى عليه الرابع لا يقيم فى نفس الدائرة الانتخابية المرشح عنها ، وذلك أنه يكفى أن يكون المرشح مقيدا بأحد جداول الانتخاب بصرف النظر عن موقع الدائرة الانتخابية التى يرشح نفسه فيها وعلى النحو الموضح آنفا 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المدعى عليه الرابع فى الدائرة الانتخابية المشار إليها ، بصفة فلاح ، يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذى ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة للتعرض لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2004 وطلبت المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع ووقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات برفض الاعتراض على ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية مجلس الشعب (عمال وفلاحين ) عن الدائرة السادسة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر فى الانتخابات التكميلية المحدد لها يوم 26/12/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم إدراج اسم المرشح المذكور ضمن كشوف المرشحين لتلك الانتخابات ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالت شرحا لدعواها : أنه تم قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة بصفة فلاح ، وعندما تقدمت باعتراض على قبول ترشيحه رفضت لجنة الاعتراضات اعتراضها ، رغم عدم انطباق صفة العامل عليه حيث أن مصدر دخله الرئيسى ليس من الزراعة وأنه لا يقيم فى نفس الدائرة المرشح عنها كما أنه يشغل وظيفة حكومية الأمر الذى يجعل قرار قبول ترشيحه بصفة عامل ورفض الاعتراض المقدم منها فى هذا الشأن قد وقع بالمخالفة للقانون ، كما أن فى قبول ترشيحه ما يلحق بها الضرر حيث أنها مرشحه بصفة عامل 0
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/12/2004، وبها حضر وكيل المدعى عليه الرابع وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها أنه تم قبول ترشيحه بعد فحص أوراقه وتبين للجنة توافر صفة الفلاح بشأنه ، وأن ما أثارته المدعية جاء مرسلا دون ثمة دليل وإن مهنته مزارع ويحوز تسعة أفدنة من الأرض الزراعية طبقا لما هو ثابت ببطاقة الحيازة الزراعية المقدمة مرفق أوراق ترشيحه كما أنه يقيم بجوار الأرض الزراعية التى يحوزها وقد أعلنته المدعية على هذا العنوان ، وأنه لا يلزم قانونا أن يقيم فى نطاق الدائرة الانتخابية التى يرشح أمامها وهى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة 0
وقد تأجل نظر الدعوى امام المحكمة لجلسة 21/12/2004 وبها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من ملف ترشيح المدعى عليه الرابع 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل منها بجلسة 25/12/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه الساعة (11) صباح ذلك اليوم ، وخلال هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0