الطعن رقم 20985 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و 0 د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم حسب طلباتهم الختامية الواردة فى مذكرتهم المودعة بجلسة 1/1/2005 بأحقيتهم فى تقاضى خمسة ملايين جنيه كتعويض عن حق الملكية ، واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لتقدير قيمة ممتلكاتهم السابق تأميمها 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذلى رسمه القانون فإن مقتضى حكم المادتين الرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، أن المشرع تطلب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى ورتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ، واستثنى المشرع من الخضوع لأحكام ذلك القانون المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكم ، كما استثنى المشرع من اللجوء إلى لجنة التوفيق ، المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ وطلبات الأوامر على العرائض وأوامر الاداء وكذاك طلبات إلغاء القرائن الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بتعويض قدره خمسة ملايين جنيها عن حرمانهم من حق الملكية ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تخضع لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعون من أن دعواهم اساسها قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 والقانون رقم 51 لسنة 1963 الخاص بتأميم المطاحن ، إذ لا يعدو القانونان المشار إليهما إلا أن يكونا سندا قانونيا للدعوى ، دون أن يفردا للمنازعة الراهنة نظاما خاصا فى التقاضى ، وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن قيام المدعين بتقديم طلب إلى لجنة التوفيق قبل إقامتهم هذه الدعوى ، ومن ثم تعيين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه 0
وحيث إنه عن يخسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184 ) مرافعات 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 22/8/2002 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم باسترداد المقابل الحقيقى لحق ملكيتهم فى كامل عناصر المشروع الموضح بعريضة الدعوى وذلك بعد الإحالة على جهة الخبرة التى تحددها المحكمة مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
و قد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المدعين المصروفات ، كما أودعت تقريرا تكميليا بناء على تكليف المحكمة ارتأت فيه الحكم بندب خبير 0
وبجلسة 2/4/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 7/5/2005 مع مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع وخلال الأجل المضروب أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0