الطعن رقم 647 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/1/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحــــــلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإجراء الانتخابات لمجلس الشعب بالدائرة ( 22 ) مصر القديمة / القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة توقيع غرامة على العاملين أو الخصوم عند تخلفهم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته ، ولها أن تقضى بدلا من الغرامة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة لا تجاوز شهر 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى - لم يمتثل لقرار المحكمة بجلسة 11/12/2001 - بعد أن قدمت الجهة الإدارية دفاعها - وتأجل نظر الدعوى لذات السبب ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 30/10/2000 و طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف إجراء العملية الانتخابية والتصويت في الدائرة 22 مصر القديمة لحين محو وشطب أسماء الناخبين المتكررة في الكشوف الانتخابية مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإلزام المطعون ضدهم بعدم إجراء أو بدء العملية الانتخابية بتلك الكشوف 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه مرشح بالدائرة رقم 22 بدائرة مصر القديمة والسلام لمقعد الفئات ، وقد تلاحظ له وجود أسماء مكررة في لجنة واحدة أو أكثر من لجنة ( 18 ) وهى على سبيل المثال لا الحصر ، وإن إجراء الانتخابات استنادا إلى هذه الكشوف يتم بالمخالفة لأحكام القانون ، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى وقد أعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم
أصليا : بعدم الاختصاص بنظر الدعوى0
واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 23/1/2001 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات في أسبوعين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0