⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22263 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعين (الأصليين والمتدخليين ) هى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الاعتداد بالتوكيلات الرسمية العامة الصادرة من المدعين إلى وكلاءهم لتسلمهم الشيكات المتعلقة بالمبالغ المالية المقضى بها بالأحكام القضائية الصادرة لصالحهم 0 وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من كل من محمود إبراهيم أبو اليزيد ، محمد حسن محمود عبد الفضيل فإنه وفقا لأحكام المادة (126) من قانون المرافعات فإنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم بطلب شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، فإنه وبالنسبة إلى التدخل الأول فإن الثابت من صحيفة التدخل وحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 17/12/2002وما طوت عليه من صور ضوئية للأحكام القضائية الصادرة لصالحه والتوكيل الرسمى العام الصادر منه إلى الأستاذ / ممدوح عبد الجواد حميه المحامى ، هناء محمود أبو زيد المحامية أن للمذكور مصلحة للتدخل فى الدعوى الماثلة إلى جانب المدعيين وإذ تم التدخل بالإجراءات المقررة قانونا ، الأمر الذى يتعين معه قبول تدخله 0 أما بالنسبة إلى المتدخل الثانى فإنه وإذ جاءت صحيفة تدخلة عارية من ثمة ما يقرر أن له مصلحة فى التدخل وإذ نكل عن تقديم ما تم التكليف به بجلسة 25/3/2003 من تقديم الحكم الصادر لصالحه بالتعويض والذى يبعنى صرفه كأثر للحكم الصادر فى الدعوى المتدخل بها بجانب المدعيين فمن ثم لا يكون له مصلحة فى إلغاء القرار محل الطعن بالدعوى الماثلة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب تدخله فى الدعوى إلى جانب المدعيين 0 وحيث إنه عن الدعوى بالنسبة إلى المدعيين رأفت عبد الله فضل خليل والسبع عبد الستار طاهر فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 21/1/2003 إنه تم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10744/53 لصالح السيد / رأفت عبد الله فضل خليل بمبلغ 13350 جنيه قبل خصم الضرائب المستحقة وتوقع منه بالمخالصة على الصورة التنفيذية للحكم ، كما تم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10982/2000 لصالح السيد / السبع عبد الستار طاهر بمبلغ 4000 جنيه قبل خصم الضرائب المستحقة وتوقع منه بالمخالصة على الصورة التنفيذية للحكم ، وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمذكورين وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدعوى بالنسبة إلى باقى المدعيين والمتدخل بجانبهم فإن المحكمة كلفتهم بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2005 بإعلان وزارة الداخلية بالأحكام الصادرة لصالحهم لتنفيذ هذه الأحكام وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب دون جدوى وحيث إن الثابت من الأوراق أن المذكورين لم ينفذوا ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه وحيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وإزاء تقاعس المدعيين والمتدخل بجانبهم عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر دون أن يحاج فى هذا ما أودعه المتدخل فى الدعوى السيد / محمود إبراهيم أبو اليزيد بحافظة مستنداته المودعة بجلسة 17/12/2002 من صورة ضوئية لمسطر مكتوب بخط اليد أطلق عليه المذكور إعلان جهة الإدارة بالصورة التنفيذية للحكم حيث جاء خلوا من تاريخ الإعلان ورقم الدعوى الصادر فى شأنها الحكم الذى أعلن به جهة الإدارة لتنفيذه كما جاء خلوا مما يشير أو يثبت استلام جهة الإدارة لهذا الإعلان ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أودعه المتدخل بجانب المدعيين فى هذا الشأن ولا تأخذ به 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض تدخل محمد حسن محمود عبد الفضيل فى الدعوى إلى جانب المدعيين وبقبول تدخل محمود إبراهيم أبو اليزيد فى الدعوى إلى جانب المدعيين وبانتهاء الخصومة بالنسبة إلى كل من رأفت عبد الله فضل خليل والسبع عبد الستار طاهر وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات بالنسبة إليهما وبوقف الدعوى فى مواجهة باقى المدعين جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2002 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أن المدعى عليه الأول رفض تسليم الشيكات الصادرة من وزارة الداخلية تنفيذا للأحكام الصادرة للمدعين إلا بناء على توكيلات خاصة 0 وقد نعى الطاعنون على مسلك جهة جهة الإدارة مخالفته أحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق الذى أعطى للشخص أن يصدر وكالة قانونية عامة لمن يرغب فى إدارة شئونه الخاصة ومباشرة مصالحه القانونية هذا فضلا عن انعدام الأسباب القانونية التى استندت إليها جهة الإدارة ومخالفته المصلحة العامة وبعد افتئات على الحرية الشخصية للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون ذلك أن الموكل عندما أبرم عقد الوكالة لوكيله فإن شخصية وكيله لديه كانت محل اعتبار ومسلك جهة الإدارة بمثل اعتداد وزعزعه الثقة التى منحها الموكل لوكيله كما وأن مسلك جهة الإدارة جاء مشوبا بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعن مبتغى الشارع الوضعى عندما نظم للوكالة القانونية فضلا كاملا فى القانون المدنى 0 واختتم الطاعنون عريضة دعواهم بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم تسليم الشيكات الصادرة منها تنفيذا للأحكام الصادرة للمدعين إلى من صدر من توكيل خاص له 0 وقد تحدد لنظرالشق العاجل جلسة 17/12/2002 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع المدعون مذكرتين بدفاعهم وعدد (5) حوافظ مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول طلب تدخل السيد / ....... وعدم قبول طلب تدخل السيد / .... لعدم ثبوت شرط المصلحة بعدم تقديم حكم التعويض الصادر لصالحه وإلزامه بمصروفات طلب تدخله 0 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والرابع لزوال شرط المصلحة بتنفيذ الجهة الإدارية المدعى عليها الحكمين الصادرين لهما مع إلزامهما بمصروفات طلبهما 0 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن الاعتداد بالتوكيلات العامة الرسمية موضوع الدعوى بما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم وكلاء المدعيين الثانى والثالث والمتدخل فى الدعوى الشيكات الخاصة بأحكام التعويض الصادرة لهم وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0 وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/6/2005 مع التصريح لأطراف الدعوى بإيداع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع للجهة الإدارية وخلال أسبوعين للمدعين والمتدخلين وخلا ل الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0