الطعن رقم 5297 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق14/ 1 /2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و د0حمدى الحلفاوى وكـــــــــــيل مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان 0
وحيث إنه عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فإنه لما كانت المادة ( 3 ) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى 0 "
وحيث إن قانون مجلس الدولة قد خلا من نص تنظيم وقف الدعوى والآثر المترتب عليه وكيفية تعجيلها ومن ثم فلا مناص من استدعاء الأحكام التى يرصدها قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسبانها الشريعة العامة في الإجراءات في هذا الشأن 0
وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تنص على أنه : -
" ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ويتعين تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف على أنه يجب أن يتم الإعلان بصحيفة التعجيل من الوقف خلال الميعاد المذكور 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم وتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وانقضاء مدة الوقف دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، أو لم يطلب السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف ، ويتعين لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خلال هذه المدة أن يتم ذلك بالإعلان بصحيفة التعجيل ومن ثم فلا يكفى مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب ، أو تقديم طلب بتحديد جلسة ، إذ أن المشرع اشترط صراحة أن يكون التعجيل بعريضة معلنة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 5/8/2002 صدر حكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر وبتاريخ 4/9/2002 تقدم المدعى بطلب تحديد جلسة وتأشر بذلك في الجدول بتاريخ 5/9/2002 ، وأنه ولئن كان الثابت أن المدعى قدم طلب التعجيل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف ، إلا أنه لم يقم بإعلان الجهة الإدارية بهذا التعجيل ، الأمر الذى ينتفى بشأنه أحد شرطى التعجيل ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 12/5/1993 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون بعدم منحه تأشيرة دخول إلى البلاد 0
وبجلسة 5/8/2002 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وفقا جزائيا لمدة شهر 0
وبتاريخ 4/9/2002 قدم المدعى طلب تحديد جلسة لنظر الدعوى وتأشر بذلك في الجدول بتاريخ 5/9/2002 وحدد لنظر الدعوى جلسة 8/10/2002 وتدوول نظرها بالجلسات وبجلسة 26/11/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة 7/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليهما بصفتهما خلال المدة التى حددها القانون ، واحتياطيا : برفض الدعوى 0
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0