الطعن رقم 367 لسنة 27 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق8/3/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجـــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و0د0 حمــــــدى الحلــــــفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه ، رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعويين جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوتان الماثلتان بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و طلب المدعى فى الاولى الحكم ببطلان براءة الاختراع رقم 8955 الصادر في 17/9/1972 والغاء الحجر التحفظى رقم 2لسنة 27 ق وطلبت الشركة المدعية في الدعوى الثانية الحكم بتثبيت الحجر التحفظى المشار إليه ولم يمثل أحد من المدعين أو بتوكيل عنهما بأى من جلسات المحكمة ولم ينفذا ما أمرت به المحكمة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 22/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0