⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2079 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئــــــــيس مجلس الدولة و عبد السلام النجار وكـــــــــــيل المجـــــــــلس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 و من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى تحدده بغرامة ، أو أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 ومن حيث إنه ولما كانت الجهة الإدارية قد قدمت حافظة مستندات تضمنت كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ، وأن المحكمة قد أجلت نظر الدعوى أكثر من مرة لتمكين المدعى من الاطلاع والتعقيب ، ولم يحضر أو يمتثل ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : - ************** ويخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة في 2/1/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفذ وإلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المدعى عليه بصــــــفته بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه قد علم أن النيابة العامة قد طلبت بمذكرة معلومات في القضية رقم 216 /2000 بلاغات أموال عامة والمقيدة رقم 7/2000 حصر تحقيق أموال عامة إسكندرية بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وقد تم إدراج اسمه ، ونعى المدعى على القرار صدوره مخالف المبادئ الدستورية وأحكام القانون 0 وخلص إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 23/1/2001 لنظر الشق العاجل ، وتد وول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلــــــسة3 /3/2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبجلسة 3/7/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والتعقيب ، ولم يحضر المدعى ، وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0