الطعن رقم 60 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبب مشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بناء على المادة 94 من القانون المدني يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع. فإذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورث وهو في حالة عته، ولعدم وجود سبب للدين الوارد به، وقصرت المحكمة بحثها على مسألة العته، وانتهت إلى التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركاً لنتائج تصرفاته، ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم وجود السبب، خصوصاً إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاه إلى أوراق قدمها، والمدعي نفسه يقرر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقياً وإنما حرر بما كان باقياً له في ذمة مورث المدعى عليه من حساب الوصاية.