الطعن رقم 9375 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــــــــمد مـــــحمد الشــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النـجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعية تطلب - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى- الحكم بإلغاء قرار رئيس حى مصر الجديدة الصادر في 29/6/1998 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 314 لسنة 1998 الصادر في 9/6/1998 بإعادة انتخابها مأمورا لاتحاد ملاك العقار رقم 5 شارع عثمان باشا غالب بمصر الجديدة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم انتخاب المدعى عليه الثالث مأمورا للاتحاد 0
ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة ومن قبلها قضاء المحكمة الإدارية العليا- أنه يتعين لقبول الطلب أو الدعوى أن يكون لصاحب الشأن فيه مصلحة شخصية ومباشرة وأن تقوم هذه المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى يقضى فيها بحكم نهائى ، فإذا زالت المصلحة قبل أن يصدر الحكم كانت الدعوى - أو الطلب - غير مقبولة لزوال المصلحة 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومما ورد بمذكرة دفاع المدعى عليه الثالث - والتى لم تعقب عليها المدعية أو تقدم ما يثبت عكسها - أنه قد انعقدت جمعية عمومية لاتحاد الملاك للعقار موضوع النزاع وقررت تعيين المدعى عليه الثالث وأخطر حى مصر الجديدة بذلك في 19/9/1999 - بعد صدور حكم المحكمة في الشق العاجل من الدعوى الماثلة - والذى أصدر قراره رقم 663 لسنة 1999 باعتماد انتخاب المطعون ضده الثالث مأمورا للاتحاد وهو القرار الذى طعنت عليه المدعية بالدعوى رقم2716 / 54 ق أمام الدائرة الثانية لهذه المحكمة والتى قضت فيها بجلسة 5/11/2000 بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد زال في الواقع وأضحت مصلحة المدعية في طلب إلغائه غير قائمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال المصلحة في هذا الطلب وإلزام المدعية تبعا لذلك مصروفاته عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة فيه و ألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت بســــكرتارية المحكمة بتاريخ 31/8/1998 و طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس حى مصر الجديدة بتاريخ 29/6/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتسليمها القرار رقم 314 لسنة 1998 0
وقالت شرحا لدعواها أنها قامت بترشيح نفسها مأمورا لاتحاد ملاك العقار رقم 5 شارع عثمان باشا غالب بمصر الجديدة ووافق سكان العقار على ذلك وعليه صدر قرار حى مصر الجديدة رقم 314 لسنة 1998 بتعيينها مأمورا لهذا الاتحاد ثم أنها فوجئت بقيام المدعى عليه الثالث بالتظلم من هذا القرار بحجة أنه معين مأمورا للاتحاد المذكور بموجب القرار رقم 611 لسنة 1985 وبناء على ذلك أصدر رئيس حى مصر الجديدة أمرا بوقف العمل بالقرار رقم 314 لسنة 1988 مع استمرار العمل بالقرار رقم 611 لسنة 1985 0
وأضافت المدعية بأن القرار رقم 611 لسنة 1985 المشار إليه لا يسرى في حق كافة ملاك العقار وذلك لصدوره دون علمهم وأية ذلك موافقتهم جميعا على تعينها مأمورا لاتحاد الملاك سيما وأن المذكور لم يمارس أى نشاط من الأنشطة المنوطة بمأمور اتحاد الملاك فضلا عن أنة هذا القرار غير مقيد بدفاتر حى مصر الجديدة 0
وخلصت المدعية من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتها المتقدمة 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لنظر الشق المستعجل منها على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/12/1998 أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مدير الشئون القانونية بحى مصر الجديدة المؤرخ 30/6/1998 كما أودع بجلسة 26/1/1999 حافظة مستندات أخرى طويت على المستندات المبينة بها ومذكرة صمم فيها على الطلبات 0
وبجلسة 23/3/1999 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها وبجلسة 20/4/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أربعة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع وكيل المدعية مذكرة صمم فيها على الطلبات كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم :
أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها 0
وبجلسة 1/6/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع وحافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 16/4/2002 وعلى المدعية الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الثالث خلال فترة حجز الدعوى للحكم ثم نظرت الدعوى بجلسة 16/4/2002 وفيها حضر وكيل المدعية وقرر أنه يجحد الصور المقدمة من المدعى عليه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/5/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ومد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة وذلك لعدة آجال حتى مد الأجل لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المـــــشتملة على أسبابه لدى النطق به 0