الطعن رقم 3645 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــــلام النجار
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــــــــكمـــــــة "
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وسحب جواز سفره ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أنه تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر وتسليمه جواز سفره ، على النحو الموضح بكتاب وزارة الداخلية 0 الشئون القانونية المقدم رفق حافظة المستندات المقدمة بجلسة 19/6/2001 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته لمراقبة مشروعيته ، وأنه يتعين أن يكون القرار الإدارى قائما وقت رفع الدعوى وأن يظل قائما ومنتجا لكافة آثاره حتى يتم الحكم فيها ، فإذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بأن استجابت جهة الإدارة لطلبات المدعى فإن الدعوى تصبح غير ذات موضوع ويتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات لأنها هى التى الجأت المدعى إلى إقامة دعواه ، ولم تجبه إلى طلبه إلا بعد رفع الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، إن جهة الإدارة قد أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى ، بأن قامت برفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر وتسليمه جواز سفره ، على النحو المبين بكتاب وزارة الداخلية - الشئون القانونية - المؤرخ 11/6/2001 ، المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلســة 19/6/2001 ، وبناء عليه تضحى الدعوى غير ذات موضوع ، ويتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات لأنها لم تجب المدعى إلى طلبه إلا بعد رفع الدعوى وهى التى ألجأته إلى إقامة دعواه الماثلة 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
***********
حكمت المحكمة : -
باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بسحب جواز سفره ومنعه من السفر 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 13/8/1998 فوجئ المدعى أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بسحب جواز سفره وإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر بمقولة أنه تم القبض عليه من قبل بسبب سفره مع خمسة أشخاص بعضهم يحمل جواز سفر مزور ، وقد صدر هذا القرار دون أن يصدر ضده أى حكم جنائى في أية جريمة مخلة بالشرف أو غيره ، وينعى المدعى على القرار الطعين لأنه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، والمخالفة لحكم الدستور والقانون ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/3/2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 11/6/2001 والذى يفيد بأنه قد تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر مع إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لتسليمه جواز سفره ، كما قدم مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 10/7/2001 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0