الطعن رقم 17821 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 2/7/2005
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عـــــــماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 122760 وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل والفصل فيه 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 63من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير 0000 إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى 000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها 000 أو طريقة تحضيرها 000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00"
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 000 " 0
وتنص المادة 78 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000 "
وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة كتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " 0
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، فإذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ 0
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن شركة برتيش أمريكان توباكو والتى يمثلها المدعى قد قدمت طلبا بتاريخ 1/4/1999 لتسجيل العلامة رقم 122760 عبارة عن كلمة ( ( CARLTON إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسجيلها لتعارضها مع العلامتين رقمى 41005 ، 171654 ولما كان الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية يبين انها عبارة عن كلمة ((CARLTON تعلو شكل هندسى دائرى يتوسطه رقم (1) وحرفى ( (MG وذلك لتميز بضائع ومنتجات السجائر والتبغ وادوات المدخنين والثقاب وجميعها واردة بالفئة 34 فى حين ان العلامة رقم 41005 والمقيدة على ذات الفئة رقم 34 عبارة عن كلمة CARLTON بيد أنها مجردة من أى رسم أو شكل مميز وذات الأمر بالنسبة للعلامة رقم 171654 إذ أنها عبارة عن كلمة (( CARLTON مجردة عن أى رسم أو شكل مميز ، وبالتالى يكون هناك اختلاف بين العلامة محل الدعوى الراهنة والعلامتين المشار إليهما إذ العبرة عند فحص العلامة التجارية بالنظر إليها بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل معها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها بما يرفع عنها اللبس أو الاختلاط بالنسبة لجمهور المتعاملين هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى قد كشفت عن ثبوت ملكية العلامة رقم 41005 للشركة المدعية بعد تعديل اسمها من شركة باتمارك انك إلى اسمها الحالى وترتيبا على ما تقدم يغدو قرار رفض تسجيل العلامة رقم 122760 المطعون فيه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 15/4/2004 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم ( 122760 ) على الفئة (34 ) منتــــــــــجات السجائر والتـــــــــبغ ( ....... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أن الشركة التى يمثلها قانونا تمتلك العلامات التجارية أرقام (42020 ) و (41005 ) و ( 171654 ) وغيرها وهى عبارة عن كلـــــــمة ( .....) على الفئة (34 ) منتجات التبغ ، وتقدمت لتسجيل العلامة رقـــم (122760 ) عن ذات الفئة وبذات الكلمة ، إلا أن الجهة الادارية رفضت تسجيلها على زعم تعارضها مع العلامات أرقام 42020 , 41005 و171654 ، وذلك على الرغم من ملكية الشركة المدعية لتلك العلامات ، فتظلمت من قرار الرفض إلى لجنة التظلمات والتى رفضت تظلمها بتاريخ 29/2/2004 ، وقد أعلنت الشركة بقرار لجنة التظلمات فى 3/3/2004 ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنها ( الشركة التى يمثلها المدعى ) هى المالكة الوحيدة للعلامات محل التعارض وذلك بموجب عقود رسمية تفيد تعديل اسم الشركة من شركة ( ...... ) إلى شركة (........ ) وما يترتب على ذلك من انتقال ملكية العلامات المذكورة إلى الشركة المدعية 0
وخلص المدعى بصفته إلى طلباته سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا - بناء على تكليف المحكمة - ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ 29/2/2004 فيما تضمنه من تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر فى 29/9/2001 برفض تسجيل علامة ( ( ...... المقيد برقم 122760 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 2/7/2005 مع مذكرات فى أربعة اسابيع ، وأودع خلال الاجل المدعى مذكرة 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0