⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن بل صدر إلى هذا المحامي من محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الأول لم يودع حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن، فإن الطعن يكون غير مقبول لتقريره من غير ذي صفة.