⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12609 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف القانوني الصحيح - هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2001 وذلك لقضائه نصف مدة العقوبة المحكوم عليه بها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فلا يقومان على سند من صحيح القانون ويتعين رفضهما 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يعنى عن الفصل في شقها العاجل 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2001 في شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ينص في المادة الأولى على أن (يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى : - أولا : 00000 ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد الأضحى المبارك - الموافق العاشر من ذى الحجة لسنة 1421 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة ميلاديا 000 ) 0 وتنص المادة الثانية منه على أن ( لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية : أولا : الجرائم المنصوص عليها في الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وفى المواد 44 مكرر ، 77/2 ، 336 ، 000 من قانون العقوبات ) ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية قد أصدر عفوا عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1421 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مدة العقوبة ، واستثنى القرار الجمهوري من هذا العفو المحكوم عليهم في جرائم معينة عددتها تفصيلا المادة الثانية من هذا القرار ومن بينها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المدعى - وآخرين - إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 9970 لسنة 1995 ( ورقم737 لسنة 1995 كلى ) حيث اتهمته بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين ومع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمى هو المشهر رقم 1664 لسنة 1995 مكتب جنوب القاهرة والخاص بعقد بيع قطعتى أرض بشارع أبو الفدا بالزمالك ، كما اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين ومع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمى هو التوكيل رقم 2816 لسنة 1995 ، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمه بتزويره 0واستعمل المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره وتوصل إلى الاستيلاء على قطعتى الأرض المشار إليهما وقد حوكم المدعى أمام محكمة الجنايات التى أوردت في مدونات حكمها الصادر بجلسة 19/2/ 1998 ثبوت ارتكابه لهذه الجرائم المؤثمة بالمواد 40/3، 41 ، 213 ، 214 ، 336/1عقوبات ومن ثم تعين عقابه بمقتضى تلك المواد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال أثر الارتباط القائم بين الجرائم محل التهم المسندة إلى المتهم بالقضاء بعقوبة الجريمة الأشد طبقا لنص المادة 32 عقوبات 00 ) ، الأمر الذى يعنى أن المتهم ( المدعى ) حوكم عن جرائم النصب ( م 336 ) والتزوير واستخدام المحررات المزورة وعوقب على هذه الجرائم بالعقوبة الأشد إعمالا لحكم المادة 32 عقوبات 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من العفو عن باقى العقوبة المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2001 لثبوت ارتكابه الجريمة المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات والتى يحرم مرتكبها من الإفادة من هذا القرار إعمالا لحكم المادة الثانية منه على نحو ما تقدم بيانه 0 ومن حيث إنه لا يعد مما تقدم ما أورده المدعى في دفاعه من أنه عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة التزوير ومن ثم فلم تؤاخذه المحكمة بجريمة النصب ، فهذا دفاع متهاون لا يقوم على ساقيه ، ذلك أن الأخذ بهذا الدفاع يجعل مرتكب جريمتى النصب والتزوير في وضع أفضل ممن ارتكب جريمة النصب فقط بمقولة أن الأول سوف توقع عليه العقوبة الأشد وهى عقوبة جريمة التزوير ومن ثم فلا يثبت في حقه المؤاخذة على جريمة النصب المؤثمة في المادة 336 عقوبات حسبما يذهب هذا الدفاع ويستفيد بالتالى من العفو المقرر بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، على حين يؤاخذ الآخر على جريمة النصب ولا يفيد من العفو ، وهذا شذوذ في فهم نصوص القانون لا يسوغ ، فهذه قسمة ضيزى لا تقبل بها المحكمة على أى وجه 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون فاقدة لسندها الواقعى والقانونى متعين القضاء برفضها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2001 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المستشار النائب العام الصادر برفض التظلم رقم 347 لسنة 2001 أوراق عرائض مكتب رعاية شئون المسجونين والتعاون الدولى المقدم في الجناية رقم 9970 لسنة 1995 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 737 لستة 1995 كلى وسط القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار برفع المادة 336/1 عقوبات من نموذج حبس المتهم ( الطاعن ) مع إلزام المطعون ضدهم جميعا المصروفات 0 وتخلص وقائع الدعوى - حسبما تنطق به الأوراق - في أن المدعى قدم - مع آخرين - للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم9970 لسنة 1995 جنايات قصر النيل حيث اتهم بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو المشهر رقم 1664 لسنة 1995 جنوب القاهرة وكذلك اتهم بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر ومع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمى هو التوكيل رقم 2816 لسنة 1995 روض الفرج واستعملا المحرر المزور المشهر رقم1664 لسنة 1995 فيما زور من أجله مع علمه بتزويره ، ونوصل إلى الاستيلاء على قطعتي الأرض الوارد بيانهما بعريضة الدعوى 0 وبجلسة 19/2/1998 قضت محكمة جنايات القاهرة - فيما قضت - بمعاقبة المتهم الأول ( الطاعن ) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة المحررين المزورين المضبوطين وذلك عملا بأحكام المواد 40/3 ، 41، 213 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من ذات القانون ، ولما كانت الجريمة التى عوقب عليها المتهم ( الطاعن ) هى الجريمة ذات العقوبة الأشد دون الالتفات إلى الجرائم ذات العقوبات الأخف وهو ما قرره الحكم الصادر ضده من إعماله لحكم المادة 32 عقوبات وهو ما أكده حكم محكمة النقض في الطعن المقام على هذا الحكم ، فقد تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بتظلم قيد برقم 347 لسنة 2001 طالبا فيه رفع المادة 336 /1 عقوبات من نموذج حبسه وهى المادة التى تقف حائلا دون الإفراج عنه ، إلا أن تظلمه رفض الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على قرار رفض التظلم على سند من أنه قد خالف القانون ، وآية ذلك أن الطاعن حوكم في الجناية المشار إليها عن جريمتى التزوير ( مادة 214 عقوبات ) والنصب ( 336/1 ) وإعمالا لحكم المادة 32 عقوبات فقد حكمت عليه محكمة الجنايات بعقوبة جناية التزوير باعتبارها العقوبة الأشد ومن ثم فلا يجوز اعتباره قد حوكم بموجب المادة 336/1 والتى تسبب إضافتها إلى نموذج الحبس الخاص به إلى حرمانه من الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2001 والذى صدر بالعفو عن المسجونين الذين أمضوا نصف العقوبة والذى لا يسرى فى شأن المسجونين الذين حوكموا بمقتضى المادة 336 /1 من قانون العقوبات ، وإذ أمضى المدعى نصف مدة العقوبة المقضى بها فقد كان متعينا الإفراج عنه لولا الخطأ الذى تم في قيد المادة المذكورة ضمن استمارة الحبس ، ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 16/10/2001 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم وكيل المدعى خمس حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع صمم فيها على طلباته وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبرفضها موضوعا من باب الاحتياط الكلى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلـــــسة 15/12/2001 قررت المـــــحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/1/2001 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0 و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0