الطعن رقم 23381 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 17/5/2003
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــــة
د حمدى الحلفـــــــــــــاوى وكـــــــــيل مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــــحكمة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تسجيل النموذج رقم 27224 ، 27227 لسنة 2002 باسم الشركة المدعى عليها بإدارة الملكية الصناعية بمصلحة التسجيل التجارى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب التسجيل واعتباره كأن لم يكن
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا مما يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 132 لسنة 49 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية ( والذى صدر فى ظل سريان أحكامه القرار المطعون فيه ، قبل تطبيق القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المعمول به إعتبارا من 3/6/2002 ) يبين أنه ينص فى المادة 37 منه على أن " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان ، لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية " 0
وينص فى المادة 38 منه على أن " يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج الصناعية تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له " 0
وينص فى المادة 39 منه على أن " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النماذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00000 "
وينص فى المادة 40 منه على أن " لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها فى المادة السابقة 000000"
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع :
*********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/9/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار تسجيل النموذج رقم 27224 ، 27227 لسنة 2002 بتاريخ 16/4/2002 بمصلحة التسجيل التجارى " إدارة الملكية الصناعية " المقدم من الشركة المدعى عليها ، وفى الموضوع محو وشطب تسجيل النموذج بسجلات إدارة الرسوم والنماذج الصناعية واعتباره كأن لم يكن ، مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات0
وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة التى يمثلها ، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار ، وهى من إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال الكهرباء ، وقد فوجئت الشـــركة بقيام الشركة المدعـــى عليها بتقليد الـــنماذج الـــــصناعية لمفتاح التلامس الكهربائى ( الكونتا كتور ) الخاص بالشركة المدعية والمحمية برقم 22026 ، 22027 لسنة 2000 وباللجوء إلى إدارة الملكية الصناعية لوقف تسجيل النموذج المقدم من الشركة المدعى عليها والمقبول تسجيله بتاريخ 17/1/2000 أفادت أنها لا تملك رفض تسجيل النموذج وأنها تقوم بتسجيله دون فحص وعلى مسئولية طالب التسجيل ، من ثم تم نسجيل النموذج بأرقام 27224 ، 27227 ، ويذكر المدعى أن هذا التسجيل قد تم بالمخالفة للقانون لتقليد النموذج الأصلي المملوك للشركة المدعية والذى يتمتع بالحماية ، مما يحق له وفقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 49 الخاص بالرسوم والنماذج الصناعية اللجوء إلى هذه المحكمة لشطب تسجيل النموذج المذكور لعدم جدته وقت التسجيل 0
قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية أربع حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 4/1/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1/4/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات0
وبجلسة 8/3/2003 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/5/ ثم 17/5/2003 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0