الطعن رقم 4188 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام النجار نائب رئيس مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من جعل الزيارة في سجن الوادى الجديد تتم من خلال أسلاك 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة فإنه لما كان المدعى يقيم دعواه الماثلة كأصيل عن نفسه ومن ثم فإن الدفع يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض وتكتنفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إن الدعوى اســــــتوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الطلب العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 39 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه : " يرخص لمحامى المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق في القضايا التى يندب لتحقيقها سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بناء على طلب المحامى 0 "
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أنه يشترط لزيارة المسجون على انفراد أن يكون الشخص طالب الزيارة محاميا موكلا عن المسجون ، فإذا لم يكن كذلك صار من أحاد الناس والذي ت
تم الزيارة بالنسبة إليه طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن 0
وحيث إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المدعى موكلا عن المعتقل المطلوب زيارته ، فإن دعواه تكون فاقدة للسند الصحيح متعينا تبعا لذلك القضاء برفضها 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 24/12/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بجعل الزيارة في سجن الوادى الجديد تتم من خلال أسلاك وما يتبع ذلك من آثار أهمها تمكينه بصفته محاميا من زيارة المعتقل / ....... في سجن الوادى الجديد بدون وجود أسلاك مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان في شقه العاجل 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه محامى / ............ المودع بسجن الوادى الجديد على ذمة الاعتقال من عام 1993 وقد قام باستخراج تصريح زيارة للمعتقل المذكور بصفته محاميه ، ولكنه فوجئ بإتمام الزيارة من خلال زوجين من الأسلاك الشائكة يكون هو من ناحية منها والمطلوب زيارته من الناحية الأخرى ويفصل بين الزوجين من الأسلاك مسافة تساوى 120 سم يمر خلالها أحد عمال السجن بالإضافة إلى الزحام وارتفاع الأصوات حتى يتمكن كل زائر من إسماع صوته إلى مزوره ، هذا مع ضيق وقت الزيارة مما يفقدها فحواها ومضمونها التى ابتغاها الدستور والقانون ، ولا يستطيع معها المعتقل الالتقاء بمحاميه على انفراد ليتدبرا ما ينبغى اتخاذه من إجراءات قانونية ، ونعى المدعى على قرار جعل الزيارة بالصورة المشار إليها مخالفته لأحكام الدستور والقانون 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالجلسات حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 19/3/2002 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/3/2002 لتقوم هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات 0
واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 26/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق 0