⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-4-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نية المشترى
⚖️ بيع المشتاع جزءا مفروزا محددا
⚖️ الاكتفاء فى إثبات وضع يد المشترى بمجرد أقوال البائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً في الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من القصور أن يكتفي الحكم في إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتي بما يؤيد هذه الأقوال. ومن القصور كذلك ألا يذكر الحكم في إثبات حسن نية المشتري إلا أن منازعه في الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام والمستندات التي قدمت لإثبات ذلك، فإن هذا إبهام وغموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التي قدمت لها وقدرتها.